ام لم تكن مدلولا عليها ، بان استفيدت الحرمة من دليل لبي كالاجماع.
فيكون النزاع في العبادات منحصرا في ثبوت الملازمة وعدمها ، ولا يرتبط بعالم الالفاظ اصلا ومن الواضح ان المنافاة ثابتة بين هذا القول وقول العلماء والمجتهدين في المسألة.
فدفعها المصنف بان صيغة النهي تدل على الحرمة بالمطابقة ، وعلى الفساد الملازم للحرمة بالانتزاع ، فيمكن ارجاع النزاع الى حال اللفظ والى دلالته بان يكون النزاع في الدلالة اللفظية ، وان كانت التزامية متفرعة على ثبوت الملازمة العقلية أو العرفية ، فلا تقاس هذه المسألة بمسألة الاجتماع وبمسألة مقدمة الواجب وبمسألة الضد إذ البحث فيها ينحصر في الملازمة العقلية ، فلا يكون لدلالة اللفظ مساس فيها اصلا ، كما سبق هذا مفصّلا.
قوله فتأمّل جيّدا ...
اشارة الى انه في الدلالة التزامية يشترط اللزوم العقلي أو اللزوم العرفي كما في العمى والبصر ، وحاتم والجود. ومن الممكن ان لا يكون اللزوم العقلي ولا العرفي بين الحرمة والفساد ، لا سيما في المعاملات ويحتمل ان يكون تدقيقيا بقرينة كلمة (جيدا) اشارة الى دقة المطلب المذكور ، أي دفع المصنّف رضى الله عنه الاشكال.
في ملاك البحث
قوله : الثالث ظاهر لفظ النهي وان كان هو النهي التحريمي ...
ملاك البحث يعمّ النهي التحريمى والتنزيهي والنفسي والغيري ، كما ان ظاهر الأمر هو الوجوب النفسي ولا اشكال فيه ولا نزاع فيه. فالنهي له اقسام :
منها : النهي الوضعي الارشادي كالنهي عن نكاح العبد بلا إذن سيّده مثلا ، فهو مسوق للارشاد الى فساد النكاح ،
ومنها : النهي التكليفي التحريمي نحو لا تأكل اموال اليتامى ظلما.