وعلى طبيعة الحال فالوجوب حكم والاكرام متعلقه ، وإذا اضيف الاكرام إلى العلماء فاكرامهم اضافة وجهة.
وإذا قال المولى (لا تكرم فسّاق العلماء) فالحرمة حكم ، وعدم الاكرام متعلقه ، واضافته إلى الفسّاق جهة واضافة. فكما ان قول المولى (صلّ ولا تغصب) من باب الاجتماع في المجمع إذ بين الصلاة والغصب عموم من وجه من النسب الأربع ، وكذا بين العالم والفاسق عموم من وجه ، فاذا قال المولى (اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم) ، فهما يجتمعان في زيد العالم الفاسق.
وبعبارة اخرى : وهي كما يكون متعلق الأمر ومتعلق النهي ، كالصلاة والغصب ، متحدين وجودا ، متغايرين ذاتا ، كذلك يكون متعلق متعلق الأمر ، ومتعلق متعلق النهي ، متحدين وجودا ، متغايرين ذاتا وحقيقة ، مثل العالم والفاسق ، فلو صلى المكلف في المكان المغصوب للزم اجتماع العنوانين ، أي عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية ، وكذا لو كان شخص عالما وفاسقا للزم اجتماع الاضافتين والجهتين ، فيقال الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات ، فكما ان تعدد العنوان ـ بناء على القول بالجواز ـ يجدي في تعدد متعلق الأمر والنهي ، فكذلك تعدد الاضافة ينفع في تعدد متعلق متعلقهما.
وعلى طبيعة الحال يكون مثل (اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم) من باب اجتماع الأمر والنهي في الشخص العالم الفاسق ك (صلّ ولا تغصب) ، فاذا قلنا بالجواز فلا تعارض ولا تزاحم في المجمع ، إذ كما ان تعدد العنوان يوجب اختلاف المعنون بحسب المصلحة والمفسدة ، كذلك تعدد الاضافة يوجب اختلاف المضاف اليه بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا ، والوجوب والحرمة شرعا.
وعلى هذا فكل دليلين متعارضين كانت النسبة بينهما عموما من وجه مثل (اكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق) يدخلان في باب الاجتماع لا في باب التعارض ، ليرجع إلى مرجحات ذلك الباب ، إلا إذا علم من الخارج انه لم يكن لأحد الدليلين