محل لكلمة (اللهم).
اما بيان الاشتباه فإنّ قياسهما بلفظ (كل) مع الفارق ، إذ دلالة لفظ (كل) على العموم بالوضع كدلالة (لام) الاستغراق بالوضع عليه ، نحو (الانسان لفي خسر) ، أي كلّه ، بخلاف أداة النفي والنهي ، فان دلالتهما عليه بوسيلة مقدمات الحكمة لا بالوضع ، فاداة النفي ك (لا) النافية و (ما) النافية قد وضعت للإخبار عن ترك المدخول في الأزمنة المستقبلة ، والترك يصدق بترك جميع افراده ومصاديقه ، وبترك بعض افراده ما دام لم تجر المقدمات ، أي مقدمات الحكمة ، وأداة النهي ك (لا) الناهية قد وضعت لطلب ترك المدخول في الزمان المستقبل ، سواء طلب ترك جميع افراده أو طلب ترك بعض افراده ما دام لم تجر مقدمات الحكمة ، فافادتهما للعموم والاستيعاب بالمقدمات لا بالوضع ، فالنهي كالأمر من هذه الناحية فلا فرق بينهما ، فتصح الصلاة في مورد الاجتماع لسقوط النهي عن الفعلية لأجل الاضطرار. بقى أمر الصلاة بلا معارض ، وكانت ذات مصلحة ورجحان ومحبوبية ، إذ لا قلة فيها بالنسبة إلى الصلاة الأخرى.
المرجح الثاني :
قوله : ومنها ان دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة ...
ومن جملة مرجحات النهي على الأمر ان في ارتكاب الحرام مفسدة وفي ارتكاب الواجب مصلحة ، لأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد.
وعلى طبيعة الحال فاذا صلّى المكلف في الأرض المغصوبة فقد ارتكب الحرام ، وإذا ارتكبه فقد ارتكب المفسدة. وإذا تركها فقد ترك الواجب ، وإذا تركه فقد فاتته المصلحة. فالأمر دائر بين دفع المفسدة وبين جلب المصلحة ، فدفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، فترك الحرام اولى من فعل الواجب ، فيسقط أمر الصلاة عن الفعلية في المكان المغصوب ، ويبقى النهي على الفعلية.