جاهلين.
ودلالة دليل الأمر على وجوب اكرام العلماء الفسّاق بالتضمن ، ولا ريب ان الدلالة المطابقية اظهر من الدلالة التضمنية ، فاذا جعلنا دليل النهي مخصصا لدليل الأمر فحينئذ خرج العلماء الفسّاق عن تحت الدليل العام رأسا ، أي فعلية واقتضاء وملاكا ، فلا مصلحة أصلا لاكرامهم ولا مقتضي له.
بخلاف باب الاجتماع الذي هو من باب التزاحم. مثلا قال المولى (صلّ ولا تغصب) فيتزاحمان في مورد الاجتماع وهو الصلاة في الدار المغصوبة. فاذا قدمنا دليل النهي على دليل الأمر فيخصّص دليل الأمر بغير المكان المغصوب ، فيكون وزان هذا التخصيص في مورد الاجتماع مثل وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين ، أي مقتضي عدم الفعلية ، على المقتضي الآخر ، أي مقتضي الفعلية ، ولكن تأثير تقديم أحدهما مختص بالمورد الذي لا يمنع مانع عن تأثيره ، وإلا فلا يحكم العقل بتقديمه على صاحبه. مثلا إذا قال المولى (اكرم العلماء) فالعقل يحكم بعدم وجوب اكرام العلماء إذا كان غير مقدور للمكلف ، مثل اكرام العلماء في اقصى بلاد الهند مثلا ، فالمانع وهو عدم القدرة على اكرامهم ، موجب لخروجه عن تحت دليل العام فاذا ارتفع المانع وصار مقدورا صار فعليا لعدم قصوره في الملاك والمصلحة الملزمة. فالتخصيص العقلي تخصيص عن الفعلية فقط مع وجود المقتضي في اكرامهم ، والتخصيص في باب التعارض عن اصل الحكم ، فالافراد التي تخرج عن تحت دليل العام في مورد العامين من وجه كاكرام العلماء الفساق اذ بين العالم والفاسق عموم من وجه لا مصلحة في حكمهم اصلا ، فلعلّ المتوهم قد خلط بين باب التعارض وباب التزاحم.
فكذا في المقام لأننا خصصنا دليل الأمر بدليل النهي ، فهذا التخصيص يقتضي صحة الصلاة في مورد الاجتماع كالصلاة في المكان المغصوب مع الأمر بها ، كما في مورد الاضطرار إلى الغصب ، لأن الاضطرار رافع لأصل النهي ، فيثبت الأمر بها ، أو