اعترض في التقريرات على المصنّف القائل بصحة الصلاة في الدار المغصوبة بانه يحكم بترجيح النهي على الأمر في مورد الاجتماع ، فان دلالة الأمر على مطلوبية الصلاة في مورد الاجتماع بالاطلاق ، ودلالة النهي على مبغوضيتها فيه بالعموم ، ولا شكل ان العام أظهر من المطلق في الشمول لمصاديقه ، كما يستفاد هذا المطلب من مثالهما نحو (صلّ) و (لا تغصب) او وقوع النكرة في سياق النهي مفيد للعموم ، ففي الجمع الدلالي بين الدليلين المتعارضين يؤخذ بالاظهر ويطرح الظاهر ، فبملاحظة الترجيح في الدلالة يوجب المصير إلى ان مورد الاجتماع خارج عن المطلوب بجميع احواله وكيفياته ، وهذا الخروج يوجب فساد مورد الاجتماع لارتفاع المطلوبية والأمر لو كان المكلف غافلا عن الحرمة أو جاهلا بها او ناسيا لها. فاجاب المصنّف عنه : بأن ترجيح احد الدليلين على الآخر من حيث الدلالة وتخصيص الآخر باحدهما في مسألة الاجتماع لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الدليل الآخر رأسا ، أي فعلية واقتضاء.
مثلا : إذا رجحنا دليل (لا تغصب) على دليل (صلّ) بلحاظ ان دلالة النهي على مبغوضية المنهي عنه على نحو العموم ، إذ معنى (لا تغصب) ينحل إلى (لا تغصب شيئا) ، فالنكرة إذا وقعت في سياق النهي او النفي تفيد العموم ، وان دلالة الأمر على محبوبية المأمور به على نحو البدل والاطلاق ، لأن مدلول (صلّ) ينحلّ إلى (صلّ صلاة) ، فالنكرة إذا وقعت في الكلام الموجب لا تفيد العموم كما في (رأيت رجلا) و (اعتق رقبة).
هذا مضافا إلى ان الامر يقتضي ايجاد الطبيعة ، وهو يتحقق بايجاد فرد منها في الخارج. وان النهي يقتضي ترك الطبيعة وهو لا يتحقق إلا بترك جميع افرادها في الخارج. فيخصص دليل وجوب الصلاة بدليل حرمة الغصب ، فيصير (صلّ) في قوة (صلّ في غير المغصوب) فبلحاظ ترجيح النهي على الأمر خرج وجوب الصلاة في المغصوب عن الفعلية فقط مع بقاء ملاك الصلاة فيها على حاله ، فاذا ارتفعت الفعلية