وعلى الأول يتعين الأخذ بالأهم المعلوم ، وإلا يرجع إلى المرجحات السندية أو الدلالية ان كان المرجح موجودا ، وإلا يحكم بالتخيير بينهما.
وعلى الثاني : يرجع إلى الاصول العملية ، لعدم الحكم الفعلي في الواقعة.
وعلى الثالث : يؤخذ بالحكم الفعلي ، ويطرح الحكم الاقتضائي ، كما لا يخفي.
٢١٩
![البداية في توضيح الكفاية [ ج ٢ ] البداية في توضيح الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3979_albedaya-fi-tavzih-alkifaya-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
