بالاضافة إلى سائر الافراد ، وقد سبق في مبحث الأوامر ان الأمر الارشادي أمر حقيقة وليس مجازا ، فاذا حمل على الارشاد رفع الاشكال على القول بالجواز وعلى القول بالامتناع ، إذ محل البحث يكون في الأمر المولوي والنهي المولوي.
وفي هذا المورد يكون الوجوب مولويا ، والاستحباب ارشاديا إلى افضل الافراد بالنسبة إلى سائر الافراد ، فمحل النزاع في مورد يكون الحكمان مولويين سواء كان وجوبا وحرمة كما في الصلاة والغصب ، أم كان وجوبا واستحبابا كما في العبادات المستحبّة ، أو وجوبا وكراهة كما في العبادات المكروهة ، لثبوت التضاد بين مطلق الأحكام لتنافي ملاكاتها.
قوله : مطلقا ...
فيكون الامر الاستحبابي للارشاد سواء قلنا بالجواز ، أم قلنا بالامتناع ، فلا فرق بينهما في كون الامر الارشادي أمرا حقيقة كالأمر المولوي.
قوله : ومولويا اقتضائيا كذلك ...
وقد اجاب المصنّف قدسسره عن العبادات المستحبة ثانيا : بانه يمكن ان يحمل الأمر الاستحبابي على الاقتضائي فعلى هذا يرفع الاشكال على القول بالجواز وعلى القول بالامتناع ، لأنّ المحال اجتماع الحكمين الفعليين ، وأما إذا كان احدهما فعليا والآخر اقتضائيا. بمعنى وجود مصلحة الاستحباب فيه ، فلا اشكال في اجتماعهما ، فمصلحة الاستحباب موجودة في صلاة الجماعة ، أو في الصلاة في المسجد ، أو في حرم امير المؤمنين عليهالسلام ، وليست مستحبة بالفعل حتى يلزم اجتماع الحكمين الفعليين في شيء واحد ذي عنوانين ، فيرفع الاشكال حينئذ على القول بالجواز على القول بالامتناع ، لأن المحال انما يكون اجتماع الوجوب الفعلي والاستحباب الفعلي في الشيء الواحد لا اجتماع الوجوب الفعلي والاستحباب الاقتضائي فيه.
وقد اجاب صاحب الكفاية قدسسره عنها ثالثا : بانه يمكن ان يحمل الأمر