يصل أمرها الى مرتبة الفعلية في وقت يسع فعل الأهم ، كعشر دقائق مثلا.
ولكن ، لما كانت الصلاة في اول الوقت مثل الصلاة في وسط الوقت ، وفي آخر الوقت ، في نظر العقل من حيث ان كلها وجميعها يشتمل على المصلحة والملاك ، فيصح اتيانها بداعي أمر الطبيعة ، فلا يقدح ان يشمل الأمر بالطبيعة بوجودها السعي. هذا الفرد كما انه يمكن أن يتمشى منه قصد القربة ، فالمهم هو تام الملاك وكامل المصلحة ، والحال انه لا مانع من صحته إذا أتيت بداعي أمر الطبيعة.
وأما إذا كان الأهم والمهم مضيقين ، كانقاذ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والمؤمن ، فعند المزاحمة يسقط أمر المهم رأسا ، فلا يصح انقاذه بداعي الأمر الذي تعلق بطبيعة الانقاذ ، ومن هنا يظهر ان الفرق بين المهم إذا كان موسعا كالصلاة ، والمهم المضيق كالانقاذ الذي زاحمه الأهم ، أي انقاذ الأهم كانقاذ المعصوم عليهالسلام بالاضافة إلى انقاذ غيره ، مثل انقاذ المؤمن.
قوله : كما يكون كذلك في ضد الواجب حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا ...
فاذا زاحم الأهم الواجب المهم في بعض وقت المهم لا في تمامه ، سقط دليل وجوب المهم عن الحجّية ، فهذا يقتضي عدم وجود الملاك في الفعل حين مزاحمة الأهم بالمهم ، فلا يكون المهم الذي ابتلى بالمزاحمة من افراد المأمور به ، لا بذاته ، ولا بوصف كونه مأمورا به ، فلا يكون هناك أمر بالمهم كي يقصد امتثاله بشرط أن يكون المهم واجبا موسعا والأهم واجبا مضيقا فوريا كما سبق.
فبالنتيجة : اذا فعل المهم في زمان مزاحمة الأهم كان فعله صحيحا ، ويتحقق من المكلف قصد القربة ، لكونه محبوبا ، وذا مصلحة وملاك ، وراجحا ، لا نقص فيه غير المزاحمة ، أي غير مزاحمة الواجب الأهم الفوري.
وبالجملة : مع الجهل قصورا موضوعا أو حكما ، أي كون المكلف تارة جاهلا بالموضوع لكن قصورا كأن لم يعلم بغصبية المكان لأنه لا يمكن اعلامه بها ، أو كونه