المناطين فيهما.
فان قيل لم قيّد
المصنف انتفاء المناط في احدهما بقيد (بلا تعيين)؟
قلنا : انه ان دلّ
الدليل من الخارج على انتفائه في الوجوب معيّنا وبعينه مثلا ، فلا يعارض الحرمة
ولا يزاحمها ، بل تكون بلا معارض ، كما انه تكون بلا مزاحم ، ويسقط الوجوب رأسا ،
فكذا الأمر في جانب الحرمة ، حرفا بحرف.
ثمرة بحث الاجتماع
قوله
: العاشر : انه لا اشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال ...
الأمر العاشر في
بيان الثمرة بين القول بالجواز والقول بالامتناع في هذه المسألة.
بيانها
وتفصيلها : ان المشهور بين
الأصحاب قديما وحديثا هو سقوط الأمر وحصول الامتثال باتيان المجمع بداعي الأمر
وبداعي التقرب إلى المولى على القول بالجواز وعلى القول بتعدد المجمع مطلقا ، أي
سواء كان المكلف عالما بالموضوع والغصبية أم كان عالما بالحكم وبحرمة ما هو ملازم
للواجب في مورد الاجتماع من الغصبية ، فضلا عما إذا كان جاهلا بالحرمة او ناسيا
لها.
وعليه : فتصح الصلاة في المكان المغصوب ، سواء كان المجمع من
العبادات كالصلاة في المكان المغصوب ، أو كان من التوصليات كغسل الثوب بالماء
المغصوب ، ومجرد ملازمتها لارتكاب الحرام خارجا لا يمنع عن صحتها بعد فرض ان متعلق
الأمر غير متعلق النهي ، فالنهي قد تعلق بأمر خارج عن حقيقة الصلاة ولا يرتبط بها
، كي يقال ان النهي عن العبادة يقتضي فساد المنهي عنه ، فهذا النهي عن الغصب يكون
مثل النهي عن النظر مع الشهوة إلى المرأة الأجنبية حال الصلاة ، في كون كل منهما
تعلّق بأمر خارج عن حقيقتها ، فاذا صلّى المكلف في المسجد مثلا ، ولكن نظر اليها
في حال الصلاة ، فهي صحيحة مسقطة للاعادة ثانيا ، ولكن كان