الخطاب](١) ـ رضي الله عنه ـ أنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الله ورسوله وليّ من لا وليّ له ، والخال وارث من لا وارث له» (٢).
وروي ـ أيضا ـ أن عمر ـ رضي الله عنه ـ قضى للخالة بالثلث ، وللعمة بالثلثين.
وعن زر بن حبيش (٣) ، عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قسم الميراث بين العمة والخالة.
وعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال : الخالة والدة.
وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال في العمة والخالة : للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث.
فأخذ علماؤنا في ذلك بما روي عن النبي صلىاللهعليهوسلم ، وعن الأجلّة من الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ وكان ذلك موافقا لظاهر الآية وعمومها ، وكان اتباع ذلك عندهم أولى من غيره.
فأما الكلام في العول : فإن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ كان ينكره ، ويقول : لا تعول الفريضة.
وكان علي وعبد الله وزيد بن ثابت يقولون بعول الفرائض.
وروي عن الحارث (٤) قال : ما رأيت أحدا قط أحسب من علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ أتاه آت ، فقال : يا أمير المؤمنين ، رجل مات وترك ابنتيه وأبويه وامرأته ، ما لامرأته؟ قال : صار ثمنها تسعا.
وكان ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ يكره أن ينقص الأب من السدس ، وقد سمى الله ـ تعالى ـ له السدس ، ثم لم يمض على هذا الأصل ؛ لأنه قال في الابنتين وأبوين وامرأته : للمرأة الثمن ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللابنتين ؛ فنقص الابنتين مما سمى الله لهما ،
__________________
(١) ما بين المعقوفين سقط من ب.
(٢) أخرجه الترمذي (٣ / ٦٠٧) في الفرائض : باب ما جاء في ميراث الخال (٢١٠٣) ، وقال : حديث حسن ، بلفظ (الله ورسوله مولى من لا مولى له ... الحديث) ، والطحاوي في مشكل الآثار (٧ / ٣٩٧) وأحمد (١ / ٢٨ و ٤٦) ، والدارقطني في سننه (٤ / ٨٤ ـ ٨٥) ، البيهقي (٦ / ٢١٤) ، وابن حبان في صحيحه (١٣ / ٤٠١ ـ ٤٠٢) الفرائض : باب ذوي الأرحام (٦٠٣٧).
(٣) زر بن حبيش الأسدي الكوفي أبو مريم : ثقة جليل مخضرم. مات سنة ٨١ ه ، وقيل غير ذلك.
تنظر ترجمته في : التقريب ترجمة (٢٠١٩).
(٤) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الحوتي ، أبو زهير الكوفي ، الأعور ، أحد كبار الشيعة ، روى عن علي وابن مسعود ، وروى عنه الشعبي وعمرو بن مرة وأبو إسحاق ، قال الشعبي وابن المديني : كذاب.
وقال ابن معين في رواية النسائي : ليس به بأس.
وقال في رواية : ضعيف.
وقال ابن حجر : رمي بالرفض ، وفي حديثه ضعف. مات سنة ١٦٥ ه.
تنظر ترجمته في : التقريب ترجمة (١٠٣٦) ، خلاصة الخزرجي (١ / ١٨٤).