الصفحه ١٤٢ : إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْراً
الصفحه ٤٠٨ : ؛ فكذلك الأول.
وفيه دلالة
جواز العمل بالاجتهاد (١) ، ولما ذكرنا أنه لم يرد القدر الذي ذكره ؛ ولكن لمعنى
الصفحه ١٦٩ : بهما جميعا ؛ فدل على قطع رجعه الثانى المحل (١) للزوج الأول ، وذلك أن لا رجعة فيه لغيره. وقوله
الصفحه ٣١ :
__________________
ـ بالأولى ، لو نوى نهارا. وقال ابن جزى : من
كان فى سفر ، فأصبح على نية
الصفحه ٩٢ : الدنيا.
وقوله : (وَاتَّقُونِ يا أُولِي الْأَلْبابِ).
يحتمل : (وَاتَّقُونِ)
، المعاصى
والمناهى وكل فسق
الصفحه ٣٣١ : للماتريدي ص (٢٨٨) ،
شرح الجوهرة للبيجوري ص (٤٦).
(١) ألحد فلان : مال عن الحق ، والإلحاد ضربان : إلحاد إلى
الصفحه ٤٤٠ : أنه للجواز لا للوجوب ؛ وأيّد ذلك ما لا يوصف بالقضاء (٢) متى أدى ، ولو كان في الأوّل واجبا لوقت الأول
الصفحه ١١ : لها ذلك لما علم رسول الله صلىاللهعليهوسلم أنه يرضى بطلاقها إذا ردت عليه حديقته ؛ فعلى ذلك
الأول
الصفحه ٢٤ : معها ـ أيضا ـ للخروج من
خلاف من قال : إنه أول الثلاثة ، ويستثنى ثالث عشر ذى الحجة فلا يجوز صومه لكونه
الصفحه ٢٨ : أفاق فى أى جزء من النهار صح صومه ، سواء أكان فى أوله أم فى آخره.
وفرق الشافعية بين الجنون والإغما
الصفحه ٤٠ : يتضرر بالصوم ، وفى بعضها
التصريح بذلك ، ولا بد من هذا التأويل ؛ ليجمع بين الأحاديث ، وذلك أولى من إهمال
الصفحه ٦٩ : مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ وَتَزَوَّدُوا
فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَاتَّقُونِ يا أُولِي
الصفحه ٧٤ : وغابت الشمس فقد أفطر» (٣) ، فمعناه : فقد حل له الإفطار. فعلى ذلك الأول : حل له
أن يحل.
ثم قال بعض أهل
الصفحه ١٣٤ :
الخبر على أن النهى فى الموضع الذى فيه الأذى. دليله : أول الآية : (قُلْ هُوَ أَذىً).
وحجة أبى
الصفحه ١٣٨ : الولد وليس ذلك حقا لها.
واختلف الفقهاء فى الزوجة الحرة على
رأيين :
الرأى الأول : الإباحة مطلقا أذنت