الصفحه ٨٠ : ، فبأخذه بالرخصة لزمه دم.
وكذلك دم
الفدية إنما وجب لأخذه بالرخصة فى حلق رأسه ، فصار سبيل الدمين سوا
الصفحه ٨٥ : يوسف. وفى وجه عند الشافعية فى ليلة النحر : أنها ليست
من أشهر الحج. والأول هو الصحيح المشهور.
وقد
الصفحه ٨٩ : .
ينظر : متن الكنز (١ / ٩٠) ، رد المحتار
(٢ / ٢١٣ ، ٢١٤) ، المبسوط (٤ / ٦) (١٨٧) ، الشرح الكبير (٢ / ٤٠
الصفحه ٨٢ : : الحج ، باب : ما
جاء فيمن حلق قبل أن يذبح ، أو نحر قبل أن يرمى ، حديث (٩١٦) ، وابن ماجه (٢ /
١٠١٤) كتاب
الصفحه ٣٥ : ، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (٢ / ٦٢) كتاب : الصيام فى السفر ، وأبو
نعيم فى الحلية (٧ / ١٥٩) ، والبيهقى
الصفحه ٧٦ : صلىاللهعليهوسلم خرج معتمرا ، فحال كفار قريش بينه وبين البيت الشريف ،
فنحر هديه ، وحلق رأسه بالحديبية (١) ، وقوله
الصفحه ٨١ : تعالى عنه ـ : يجب عليه دم. والحجة له : بأن الله ـ تبارك وتعالى ـ منع
المحصر من الحلق (حَتَّى يَبْلُغَ
الصفحه ٣٤ : مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ ..). الآية [البقرة : ١٩٦] ، وذلك على إطلاق الحلق ، ثم
يلزمه
الصفحه ٧٩ : شاة» (٤) ، وإجماع الناس على أنها مجزئة فى الأضحية.
ثم المسألة فى
المحرم إذا حلق رأسه من أذى :
رخص
الصفحه ٣٢٥ : (٥).
__________________
ـ الدسوقي مع الشرح الكبير (١ / ٤٥٥) ، شرح
المهذب للنووي (٥ / ٤٩٠) ، المغني لابن قدامة (٢ / ٣١٩) ، المحلى
الصفحه ٣٣٠ : فيها ؛ وكذلك الملائكة ،
وأولو العلم شهدوا أنه لا إله إلا هو ، على تأويل الأول. وعلى تأويل الثاني : أن
الصفحه ٩٦ : الجاهلية أو أشد ذكرا ، فإنه أولى بذلك من
الآباء.
وقيل : أن
يكونوا يذكرون آباءهم ـ ما أنعم عليهم وأحسن
الصفحه ٣٠٧ : الامتناع من الفعل على جهة الاستعلاء. وقيل : هو القول الطالب للترك دلالة
أولية ، والمراد بالترك هنا هو الكف
الصفحه ١٤٣ : للتعظيم ، للاستخفاف لزمهم العقوبة بذلك ، كذا
الأول ، ولكنه بالحلف خرج فعله على الجرأة للوصول إلى مناه
الصفحه ٥٨ :
وقيل : (تِلْكَ) سنن الله. وكان الأول أقرب والله أعلم.
قوله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا