الصفحه ٢٠٦ : قوم فى
حق العدة وكمال المهر ، أنه ذكر فيه الطلاق لا على تخصيص الحكم له ، بل بكل ما
يكون (١) به تسريحها
الصفحه ٢٨٤ :
تَدايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ ..). الآية ؛ فخرج الكفار من خطاب الآية ؛ لذلك لم تقبل
شهادتهم على أهل
الصفحه ٣٩٨ : بعقولهم دون أن يكون لهم المعونة من علم الوحي ،
وما فيه من حكمة الربوبية ؛ فكيف والقوم أصحاب التقليد؟! إمّا
الصفحه ٤٨٩ : سُنَنٌ).
يحتمل أحكاما ،
والأحكام تكون على وجهين : حكم يجب لهم ، وهو الثواب عند الطاعة ، واتباع الحق
الصفحه ٢٧٤ :
قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
الصفحه ٥٤ : غيرها من الأمكنة.
وفيه دليل أن
المعتكف قد يخرج من معتكفه (٢) ، لكنه لا يخرج إلا لما لا بد
الصفحه ٥٥ :
الخروج ، أما إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج ؛ لأنه خروج لما لا بد منه. وذهب
الشافعية والقاضى من
الصفحه ١٩٨ : ذلك مؤن وتكلف. ثم بعد العلم بذلك لا بد من الاجتهاد فى الوسط من ذلك ، ثم
فى أمرها منهم ، فجعل الله
الصفحه ٤٠٧ : فيهم أمانة وخيانة ، قلّت
الخيانة أو عظمت ، وكذلك الأمانة ؛ ألا ترى أنه يستحق الذم بدون القنطار والدينار
الصفحه ١١ : عفوت
بدية ، ولو كان ثم حق ذكروه له ؛ فدل أن العفو لا يوجب الدية.
__________________
ـ ٩٨٨) كتاب
الصفحه ٤٠ : يتضرر بالصوم ، وفى بعضها
التصريح بذلك ، ولا بد من هذا التأويل ؛ ليجمع بين الأحاديث ، وذلك أولى من إهمال
الصفحه ٨٥ : الجمع ثلاث ؛ فلا بد من دخول ذى
الحجة بكماله. ثم اختلف الجمهور فى نهار يوم النحر هل هو من أشهر الحج أو لا
الصفحه ٩٨ : أيها شئت ، وأفضلها أولها».
__________________
(١) أخرجه الطبرانى فى الأوسط عن ابن مسعود بدون ذكر
الصفحه ١١١ : والشدائد لا بد منها ، كقوله عليهالسلام : «حفت الجنة بالمكاره ، وحفت النار بالشهوات» (٢). والله أعلم
الصفحه ١٣٤ : المالكية بأنه لا يكفى التيمم لعذر بعد انقطاع الدم فى حل الوطء ؛ فلا بد
من الغسل حتى يحل وطؤها. وفرق الحنفية