الصفحه ٣٤٨ : ، أنه إذ
بنى الأمر على ما فيه من عظيم الحكمة ، وعجيب التدبير ـ لم يجز أن يكون فعله خارجا
على العبث ، ثم
الصفحه ٣٥١ : ].
وقوله : (إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً)
: اختلف فيه :
قيل : إلا أن يكون بينكم وبينهم قرابة ورحم
الصفحه ٣٥٠ : الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ
فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً
الصفحه ٥٥٨ :
ثم معلوم أن
الفعل للهلاك والفناء غير داخل في الحكمة ؛ ثبت أن ذلك غير مقصود ؛ فصار المقصود
من ذلك
الصفحه ١٨٤ : ، لما لا يجوز أن
يعدم شفقتهما جميعا عن ولدهما. وأما إذا كان الحكم لغيرهما أو على غيرهما فلا بد
من أن
الصفحه ١٣٥ : ء الآية أنه الأذى ، وأمر بالاعتزال ، ثم جعل لها بعد الانقطاع قبل
الاغتسال حكم الأذى ؛ فلم يجز أن يجعل
الصفحه ١٤٨ : . فمن كانت يمينه بدون أربعة أشهر فهو بعد المدة ليس بمول ، فلم
يلزمه الحكم الذى جعل الله للإيلاء ؛ ألا
الصفحه ٥٦٠ : المتضادين المختلفين وصيّرهما
كالشكلين ؛ وهما لعلم وحكمة وتدبير صارا كذلك.
وفيهما دلالة
البعث ؛ لأنهما
الصفحه ١٤٧ : من هذا اعتبر قوله إيلاء. أما إذا امتنع الرجل من قربان زوجته بدون
يمين ، فإنه لا يكون إيلاء ، ولو طالت
الصفحه ٦٣ : تعالى عنه ، على ما جاء أنه قال
: «أنا مدينة العلم (٣) وعلى بابها» (٤). فمن أراد الدخول فى البيت ، لا بد
الصفحه ٣١٦ : الإيمان عند الماتريدية ، وإلا للزم الحكم بإيمان المنافقين ،
وكذلك فالتصديق وحده على حد قول الماتريدية ليس
الصفحه ٥٣١ : الحقيقة حيّا على ما حكم في أموال الشهداء وأنفسهم
بحكم الموتى في حكم الدنيا ؛ لما لا يعودون إلى الدنيا
الصفحه ٣٥ : ، لا فى إسقاط الوجوب. وأما فى المريض والمسافر ، فالوجوب مع
رخصة الترك ، كان ثابتا قبل الإكراه ؛ فلا بد
الصفحه ٦٦ : يتغمدهم الله برحمته.
ويحتمل : (فَإِنِ انْتَهَوْا) عن بدء القتال ، وأسلموا ، فإن الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم
الصفحه ١٣٣ : : «اصنعوا كل شىء إلا النكاح» ، وحكى النووى الإجماع
على ذلك ، واستثنى الحنابلة من به شبق لا تندفع شهوته بدون