الصفحه ٤ : البخارى (٣
/ ٣٩٨) فى الزكاة ، باب قول الله تعالى : (لا
يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً)
(١٤٧٦ ، ١٤٧٩
الصفحه ٥٣ : مرتبة هذه السنية :
فقال الحنفية : إنه سنة مؤكدة فى العشر
الأواخر من رمضان ، ومستحب فيما عدا ذلك.
وفى
الصفحه ١٣٤ : دون العشر لم يحل له أن يقربها إلا
__________________
(١) فى الباب عن عائشة وميمونة.
حديث عائشة
الصفحه ٤٠٨ : زكريا (١٤٧).
(٢) سقط من ب.
(٣) مذهب الإمام الشافعي في هذا : «وإذا كان الحق عشرين دينارا أو قيمتها
الصفحه ١٥٩ : ، والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر
موقوفا.
وأخرجه مالك (٢ / ٥٧٤) فى الطلاق ، باب
ما جاء فى طلاق العبد
الصفحه ٤٥٢ : .
ويحتمل : أي :
كفرتم بعد ما آمنتم بمحمّد صلىاللهعليهوسلم قبل أن يبعث بوجودكم ، نعته وصفته في كتابكم
الصفحه ٣٥٩ : رُطَباً جَنِيًّا) [مريم : ٢٥].
وقوله : (وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا).
فيه لغتان :
إحداهما : بالتخفيف
الصفحه ٣٧٠ : .
ويحتمل استعمال
القرعة فيها لتطييب الأنفس بذلك ، أو علموا ذلك بالوحي ، فليس اليوم وحي ؛ لذلك
بطل الاستدلال
الصفحه ٤٧٤ : ء.
__________________
(١) ما بين المعقوفين سقط من ب.
(٢) أخرجه البخاري (٣
/ ١٨٠) في كتاب الاستسقاء : باب دعاء النبي
الصفحه ٩١ : : شهد الفتح وحنينا. قال
الواقدى : مات فى طاعون عمواس سنة ثمانى عشرة ، وقيل : قتل يوم اليرموك. وقيل
الصفحه ١٧ :
بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ).
تكلموا فيه
بأوجه :
قيل (١) : إنه منسوخ بما بين
الصفحه ٢٥ : ) كتاب الصيام ، باب صوم يوم عاشوراء (١٢٥ /
١١٢٨) ، وأحمد (٥ / ٩٦ ، ١٠٥) ، وابن خزيمة (٢٠٨٣) عن جابر بن
الصفحه ١٨٨ : روى : «أنه يكون أربعين يوما
نطفة ، وأربعين يوما علقة ، وأربعين يوما مضغة ، ثم ينفخ فيه الروح فى العشرة
الصفحه ٤٢٤ : البخاري (١٣ / ٢١٦) : كتاب الرقاق : باب من نوقش الحساب عذب ،
رقم (٦٥٣٨) ، وأحمد في مسنده (٣ / ٢١٨) ، من
الصفحه ٤٥ : قوله : (كُتِبَ)
، أى : فرض.
فدلت هذه الآيات على أنه فرض.
ثم اختلف فى
قضاء ما فات منه برخصة الإفطار فى