الأُولى : إنّ
حكمه بتقديم إحدى الكبريين وحكمه على وفقها ، ليس حكماً مستنبطاً من الكتاب
والسنّة مباشرة وإن كان أساس الولاية وأصلها مستنبطاً ومستخرجاً منهما ، إلّا أنّ
الحاكم لمّا اعتلى منصّة الحكم ووقف على أنّ المقام من صغريات ذلك الحكم الواقعيّ
دون الآخر للمقاييس التي عرفتها ، يصير حكمه حكوميّاً وولائياً في طول الأحكام
الأوّليّة والثّانويّة وليس الهدف من تسويغ الحكم له إلّا الحفاظ على الأحكام
الواقعيّة برفع التزاحم ، ولذلك سمّيناه حكما إجرائيّاً ولائيّاً حكوميّاً لا
شرعيّاً مثل : وجوب الوضوء ـ لما عرفت من أنّ حكمه علاجيّ يعالج به تزاحم الأحكام
الواقعية في ظلّ العناوين الثانوية ، وما يعالج به حكم لا من سنخ المعالج ، ولو
جعلناه في عرض الحكمين لزم انخرام توحيد التقنين والتشريع.
الثانية : إنّ حكم
الحاكم لمّا كان نابعاً عن المصالح العامّة وصيانة القوانين الإسلامية لا يخرج
حكمه عن إطار الأحكام الأوّليّة والثّانويّة ، ولأجل ذلك قلنا إنّه يعالج التزاحم
فيها ، في ظلّ العناوين الثانويّة ، نعم ربّما يقال بأنّ ولاية الفقيه أوسع من
إطار الأحكام الأوّلية والثانوية.
والقول بولاية
الفقيه على هذا الحد يرفع جميع المشاكل الماثلة في حياتنا ، فإنّ العناوين
الثانوية التي تلوناها عليك أدوات بيد الفقيه يسد بها كل فراغ حاصل في المجتمع ،
وهي في الوقت نفسه تغيّر الصغريات ولا تمس بكرامة الكبريات.
ولأجل توضيح
المقام ، نأتي بأمثلة تتبيّن فيها مدخليّة المصالح الزمانية والمكانية في حكم
الحاكم وراء دخالتهما في فتوى المفتي.
الأوّل : لا شكّ
أنّ تقوية الإسلام والمسلمين من الوظائف الهامّة ، وتضعيف وكسر شوكتهم من
المحرّمات الموبقة ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر فإنّ بيع