الصفحه ٢٥ : يمارس في ظلّها ذلك التصرّف ، وليست هي إلّا لله سبحانه ، فلا ولاية لأحد
على أحد ولا ينفذ قول أحد ورأيه في
الصفحه ٣٤ : بوجوه نذكر بعضاً منها
:
الأوّل : إنّ
القلّة المستفادة من قوله (عليهالسلام) : «شيئاً» إنّما هي بالقياس
الصفحه ٤٠ : المسالك عند قول المحقق : «وكذا لا ينعقد لغير العالم» : «المراد
بالعالم هنا ، المجتهد في الأحكام الشّرعيّة
الصفحه ٤٤ : المقام نظير تمسّك بعضهم بإطلاق قوله تعالى : (فَكُلُوا
مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ)
(المائدة ـ ٥) على
الصفحه ٤٦ : حكمه
بالسّيف والسّوط» (١).
يلاحظ عليه : أنّ
قوله (عليهالسلام) : «ليس هو ذاك» دليل على أنّ الإمام
الصفحه ٤٩ : ما جاء في لسان الرّوايات ، أعني : قوله «روى حديثنا ونظر في
حرامنا وحلالنا وعرف أحكامنا وهو كان صادقاً
الصفحه ٥٠ : من ليس أهلاً
في ذلك.
ثمّ إنّ هذا على
القول بدلالتهما على شرطيَّة الاجتهاد في القضاء ، ولو قلنا
الصفحه ٦٣ :
عن علم النحو
الّذي يعرف قوله تعالى : (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
الصفحه ٧٧ :
كان كافراً وذلك
نحو القول بأنّ العالم قديم أو محدث ، وإذا كان محدثاً هل له صانع أم لا ، والكلام
الصفحه ٨٠ : فعلياً).
وعلى كلّ تقدير :
فإنّ فتوى المفتي على قول الفرقة الأُولى أشبه بالأحكام الأوّليّة الثانويّة
الصفحه ٨٥ : » (١).
الثانية : سئل
الإمام (عليهالسلام) عن قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : غيّروا الشّيب ولا تشبّهوا
الصفحه ٩٦ :
الثاني : التفصيل
بين كون الامارة حجّة من باب الطريقيّة والسّببيّة فالقول بالإجزاء في الثاني دون
الصفحه ٩٧ : قوله والعفو عمّا تخلّف عنه.
ويكفي في ذلك
ملاحظة ما ذكروه من الأدلّة على حجيّة الامارات ، كآية النبأ
الصفحه ١٠٠ : كاشفة هو
عدم الإجزاء ، لأنّ لازم الكشف كون الواقع هو الميزان دون مؤدّى الامارة ، وهو
يناقض القول بالإجزا
الصفحه ١٠١ : هو الثاني لا الأوّل كما لا يخفى.
وبعبارة أُخرى :
أنّ لازم القول بالتخطئة هو وجود الحكم المشترك بين