الصفحه ٨٧ : الله عنه) أنّه لا خلاف في حرمة بيع الدم ، وذلك لعدم الانتفاع به
انتفاعاً محلّلاً (١) ، فلم يكن الغرض من
الصفحه ٥٢ :
لا؟
أقول : هذه المسألة
قد كثر النقاش والكلام فيها من عصر المحقّق النّراقي والشيخ الأنصاري (رضي الله
الصفحه ٢٢٦ : بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي ، فكلّ ما وافق الكتاب والسنّة فخذوه ،
وكلّ ما لم يوافق الكتاب والسنّة
الصفحه ٥٤ : قيل أو يمكن أن يقال في المسألة.
إلّا أنّ للسيّد الأُستاذ
(رضي الله عنه) في خصوص المقام كلام وهو
الصفحه ١٢٠ : يتعلّم فضلاً عن أن يعمل ، وإلى ذلك يرجع قول السيّد
محمّد كاظم الطباطبائي اليزديّ (رضي الله عنه) في عروته
الصفحه ٨١ : نفي حكم الله في الواقع ، وإنّ حكم
الله تابع لرأي المفتي ، بل هو في قبال القول بالتأثيم وأنّ المجتهد
الصفحه ١٥ : تفسير
الاجتهاد بالعلم بالأحكام كما في تعريف الغزالي ، يوجب اتّحاد تعريفه مع تعريف
الفقه. وهذا بخلاف ما
الصفحه ٢١٤ : هذه التعاريف تفسير الاجتهاد في الفقه ، بمعنى استنباط
الأحكام الفرعيّة ، ومن المعلوم أنّ تحديد الاجتهاد
الصفحه ١٨٧ : كونه أمراً نادراً ، لا ينفع في غير حقّ غير
المدرك إلّا بعدم القول بالفصل وهو كما ترى.
فالحقّ أنّه لا
الصفحه ١١٤ : لهما : «بما تقضيان»؟ فقالا : بكتاب الله والسنّة ،
قال (عليهالسلام) : «فما لم تجداه في الكتاب والسنّة
الصفحه ٧٤ :
للاجتهاد.
وهنا كلام للغزالي
في هذا المجال لا بأس بالتعرّض له ، وضعفه يظهر بما ذكرنا ، قال
الصفحه ١١٣ : ـ ١٥٨) ، ألا
ترون أنّ الطواف بهما واجب مفروض لأنّ الله عزوجل ذكره في كتابه ، وصنعه نبيّه ، وكذلك التقصير
الصفحه ١١١ : الوسع في تشخيص صغرياتها ، وما يصلح أن يكون مصداقاً له وما لا
يصلح ، وهذا ما نسمّيه بالاجتهاد.
الثالثة
الصفحه ٧٣ : أو
الشّهرة الفتوائية فيما لو لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنّة.
السادس : إذا لم
نجد في المصدرين
الصفحه ٨٥ : الأوضاع ،
نشير منها إلى كلمتين :
الأولى : يصفُ
أحكام الله سبحانه : «وبين مثبت في الكتاب فرضه ، ومعلوم في