إنّ جواز النّصب للمجتهد رهن أمرين :
١ ـ أن يكون النّصب جائزاً في نفسه بأن لا تكون الفقاهة شرطاً شرعيّاً للقضاء ، ولو لم يكن كذلك فلا يجوز للإمام (عليهالسلام) فكيف للمجتهد الّذي هو نائبه ، هذا وإنّ محور البحث حال الاختيار لا الاضطرار.
٢ ـ إنّ كلّ حكم يجوز للإمام (عليهالسلام) يجوز للفقيه الجامع للشّرائط ، فالدّعوى الأُولى بمثابة الصّغرى للثانية وهي كبرى للأُولى.
أمّا الأُولى فيمكن أن يقال بأنّها غير ثابتة ، لأنّه مع ثبوت دلالة المقبولة والمشهورة على أنّ المأذون للقضاء من ينطبق عليه عنوان النّاظر في الحلال والحرام والعارف بالأحكام ، وقلنا بعدم صدق المذكور على المقلِّد ، يصير قضاء المقلِّد كقضاء المرأة ، فكما لا يصحُّ نصبها للقضاء فكذلك العامّي العارف بمسائل القضاء.
وبعبارة أُخرى : إذا كان الاجتهاد معتبراً شرطاً في القضاء كالرُّجولة ونحوها ، فكيف يجوز للإمام (عليهالسلام) أن يلغي ما اعتبره الشارع في القضاء وينصب من ليس أهلاً في ذلك.
ثمّ إنّ هذا على القول بدلالتهما على شرطيَّة الاجتهاد في القضاء ، ولو قلنا بالعدم ، فيكفينا نفس الشّك في جواز نصب المقلِّد ، للحكم بعدم الجواز ، والأصل عدم حجيّة رأي أحد في حقّ أحد ـ كما تقدّم ـ إلّا مع قيام الدّليل عليه.
ومن هنا يعلم عدم تمامية ما أفاده سيِّدنا الأُستاذ الخميني (قدّه) في ردّ الاستدلال حيث قال : «إنّ المقبولة دلّت على أنّ الفقيه منصوب من ناحيتهم للقضاء ، وأمّا اختصاص هذا المنصب للفقيه في نفس الأمر ومحروميّة العامّي عنه كذلك بحيث كانت الفقاهة من شروطه الشرعية وأنّ ذلك كان بإلزام شرعيّ إلهيّ ،