عيسى عن صفوان بن يحيى عن دواد بن الحصين عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال (عليهالسلام) : «من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطّاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا ، وإن كان حقّاً ثابتاً له ، لأنّه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفر به ، قال الله تعالى : (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)».
قلتُ : فكيف يصنعان؟ قال (عليهالسلام) : «ينظران (إلى) من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ ، والرّاد علينا رادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله».
قلت : فإن كان كلّ رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا النّاظرين في حقّهما واختلفا فيما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ قال (عليهالسلام) : «الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».
(إلى أن قال) : قلت : جعلت فداك ، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم ، بأيّ الخبرين يؤخذ؟
قال (عليهالسلام) «ما خالف العامّة ففيه الرّشاد».
أقول : نبحث المقبولة سنداً ومتناً. أمّا من جهة السند :
فإنّ من جاء في السند ، أجلّاء ثقات كما ثبت دون الأخير ، وإليك ترجمتهم إجمالاً :
أ ـ محمد بن يحيى وهو العطّار القميّ شيخ الكليني وقد أكثر الرواية عنه.