كلّه جاء الكرخيّ
يقول : إنّ الأصل قول أصحابهم فإن وافقته نصوص الكتاب والسنّة فذاك وإلّا وجب
تأويلها ، وجرى العمل على هذا ، فهل العامل به مقلّد لأبي حنيفة أم الكرخي؟ ...
وعن مالك بن أنس :
إنّما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي ، فكلّ ما وافق الكتاب والسنّة فخذوه ،
وكلّ ما لم يوافق الكتاب والسنّة فاتركوه ، ثمّ حذا المنتسبون إلى هذا الإمام
الجليل حذو المنتسبين إلى أبي حنيفة ، فهل هم على مذهبه وطريقته القويمة؟ وأمّا
الإمام الشافعيّ والإمام أحمد فالنّصوص عنهما في هذا المعنى أكثر ... (انتهى).
تعليقة ص : ١٢١ ،
س : ٣ ـ قوله : التقليد اصطلاحاً ـ ج ـ كلام المحقّق الخراساني.
وقيل : «قد يجعل
المانع من تفسيره بالعمل محذور الدّور ، ضرورة سبق كلّ متوقّف عليه ، على ما
يتوقّف عليه ، فلو توقفت صحّة العمل على التقليد لم يعقل أن يكون هو بنفسه محقّقاً
لعنوان التّقليد ، وإلّا لزم توقّف الشّيء على ما ينتزع عنه ، المتأخّر عنه وهو
محال. وهذا وإن كان وجهاً للقائل بالالتزام ، إلّا أنّ الظّاهر من تعليل الماتن
بقوله : «وإلّا لكان بلا تقليد ... النّظر إلى محذور خلوّ العمل الأوّل عن تقليد
لا هذا ، وإلّا كان عليه أن ينبّه عليه بقوله : «وإلّا لدار» أو ما يقرب منه».
تعليقة ص : ١٢٢ ،
س : ٥ ـ قوله : التقليد اصطلاحاً هو نفسه لغةً ...
هذا وقيل :
الظّاهر أنّ مقصود جمع ممّن فّسروه بالأخذ تارة والقبول أُخرى ، هو العمل أيضاً ،
لشيوع إطلاقهما عليه ، كما في الأخذ بأحد الخبرين المتعارضين في قوله ـ عليهالسلام ـ «بأيّهما أخذت من باب التّسليم وسعك» و «الأخذ بما اشتهر
بين أصحابك ، وبقول الأفقه والأصدق والأوثق من الحاكمين» كما في المقبولة ، وما
ورد في الرّجوع إلى بعض أجلّة الأصحاب. وكذا الحال في لفظ القبول ، كقوله ـ عليهالسلام ـ في المقبولة : «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه ...» فإنّ
القبول هو العمل بالحكم في مقابل الردّ الّذي هو ترك العمل به وفرضه كالعدم.
مثلاً : إذا حكم
الحاكم بكون يوم الجمعة أوّل شوّال ولم يفطر النّاس فيه ، اعتماداً عليه ، فقد
نقضوا حكمه ، فقبول الحكم هو الإفطار استناداً إليه ، لا إلى السفر ونحوه ،
فالإفطار المستند إلى السّفر أجنبيّ عن الحكم ونقض له ، ولذا يشكل قصر الصلاة فيه
، لكون هذا