ـ وهم الفقهاء الجامعُونَ لشرائط الفتوى والقضاء ـ مقامَه في إجراء السِّياسات وسائر ما للإمام ـ عليهالسلام ـ إلّا البدأة بالجهاد.
وقال (ره) في كتاب البيع : ٢ / ٤٦٧ : فللفقيه العادل جميع ما للرّسول والأئمة ـ عليهمالسلام ـ ممّا يرجع إلى الحكومة والسّياسة ، ولا يعقل الفرق لأنّ الوالي ـ أيّ شخص كان ـ هو مجري أحكام الشريعة والمقيم للحدود الإلهيّة ، والآخذ للخراج وسائر الماليّات والمتصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين ، فالنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يضرب الزّاني مائة جلدة ، والإمام ـ عليهالسلام ـ كذلك والفقيه كذلك ، ويأخذون الصّدقات بمنوال واحد ، ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي وتجب إطاعتهم». وقال (ره) في موضع آخر ص ٤٨٩ : «ما ثبت للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام ـ عليهالسلام ـ من جهة ولايته وسلطنته ثابت للفقيه ، وأمّا إذا ثبت لهم ـ عليهمالسلام ـ من غير هذه النّاحية فلا ، فلو قلنا بأنّ المعصوم ـ عليهالسلام ـ له الولاية على طلاق زوجة الرّجل أو بيع ماله ، أو أخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامّة لم يثبت ذلك للفقيه». وقال (ره) : في ص ٤٦٦ : «ولا يلزم من ذلك أن تكون رتبتهم كرتبة الأنبياء أو الأئمة ـ عليهمالسلام ـ فإنّ الفضائل المعنويّة أمر لا يشاركهم ـ عليهمالسلام ـ فيه غيرهم». وقال (ره) في ص ٤٩٦ و ٤٩٧ : «إنّ للفقيه جميع ما للإمام ـ عليهالسلام ـ إلّا إذا قام الدّليل على أنّ الثابت له ـ عليهالسلام ـ ليس من جهة ولايته وسلطنته ، بل لجهات شخصيّة تشريفاً له ، أو دلّ الدّليل على أنّ الشيء الفلاني وإن كان من شئون الحكومة والسّلطنة ، لكن يختصّ بالإمام ـ عليهالسلام ـ ولا يتعدّى منه ، كما اشتهر ذلك في الجهاد غير الدّفاع ، وإن كان فيه بحث وتأمُّل.
تعليقة ص : ٩٦ ، س : ٦ ـ قوله : الرابع ... لعدم التفاوت بين الاجتهادَين ...
قيل : البحث هنا في جهة كشف الامارة عن الواقع لا في جهة حجيّتها ، وجهة الكشف عن الواقع لا تصلح للجعل والتعبّد ، لأنّه (الكشف) من الأُمور الحقيقيّة الوجدانيّة ، وما هو صالح لهما إنمّا هو جهة الحجيّة لعدم المنع عقلاً من تنزيل الامارة الغير التّامة الكشف عن الواقع ، منزلة القطع في الحجّية.
وما يمكن أن يقال من أنّ لوازم الامارات واجبة الاتّباع ، فحينئذ إذا دلّت الامارة على حكم فبالملازمة يحرم نقيضها الّذي هو مدلول الامارة الأُخرى ، مدفوع ، بأنّ ذلك إنمّا هو في ظرف إحراز الامارة لا قبل إحرازها ، فإنّ حجيّة الدّليل تابعة لإحرازه ووصوله ، وقد أُحرز سابقاً ،