الصفحه ١٣٩ :
١ ـ الصحابة
والتّابعون. ٢ ـ الفقهاء والمجتهدون.
ولكنّه لا يعني
بذلك عدم الاجتهاد في الطائفة
الصفحه ١٩٦ : المتقدّم (عند الدّوران بين التّعيين والتّخيير)
للشكّ في حجيّة فتوى من يريد العدول إليه ، والعلم بحجيّة فتوى
الصفحه ٤١ : ، وما كان منها بلفظ (روى حديثنا) فقد أُردف بقوله (عليهالسلام) : «ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا
الصفحه ١٤١ : ، وأين ذلك من العاميّ المقلّد لأهل الخبرة في
مجال الدّين مع علم العاميّ بأنّه من أهلها.
الصفحه ٧٤ : يفيد العلم القاطع ، ولا يتصوّر التعارض في القطعيات السمعيّة إلّا
بأن يكون أحدهما ناسخاً ، فما وجد فيه
الصفحه ١٣٠ : حقّه ، كما يعلم أنّه غير مفوّض في أفعاله بحيث له
أن يفعل ما يشاء ويترك ما يريد ، وهذان العلمان ينتجان
الصفحه ٣٠ :
دون تأمّل وتدبّر
، بل السّبر في الحلال والحرام المرويّين عنهم (عليهمالسلام) بإمعان ودقة ، قال
الصفحه ١٤٤ :
٢ ـ باب وجوب
الرّجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشّيعة فيما رووه عن الأئمة
الصفحه ٥٣ : أنّ الفقهاء وسائط بين الله
والنّاس في تبليغ أحكامه وأوامره ونواهيه ، لا أنّهم كالأنبياء في جميع الجهات
الصفحه ١٠٩ :
على طبق حديث
الثقلين ـ المتواتر عند الفريقين ـ هم خزنة علم الرّسول وحفظة السنّة المحمّدية
الصفحه ١١٤ :
الثامنة : مقبولة
عمر بن حنظلة (١) ، وقد تقدّمت ، وفيها إرشاد إلى كيفيّة استنباط الحكم من
الكتاب
الصفحه ٨٣ : بالتصويب هو الأحكام التي لم يرد فيها نصّ وعوّل أمرها
إلى المجتهدين وبما أنّه ليس فيها واقع محفوظ ، يكون
الصفحه ١٢٨ :
المسألة الثانية :
في جواز التقليد :
هذه هي المسألة
الثانية من المسائل السبع التي أوعزنا إليها
الصفحه ١٤٩ :
من العلم لا من
الورع ، والقدر الّذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم ، فلا اعتبار
برجحان
الصفحه ٤٥ : :
بأنّه حمل تبرّعي لا دليل عليه ، وليس في الرّواية ما يحكى عن كونه وارداً مورد
الاضطرار.
ج ـ إنّ العلم