الصفحه ١٥٧ : ، وكونُ غلبة
الإيصال في نظرِ الشَّارعِ حكمةً لجعلِ الطرق غير العلميَّة لا تقتضي العليَّة وإلّا
لاقتضى
الصفحه ٢١٩ : أنّ الشّيء الذي كان عنده ـ قدّه ـ كان
كثيراً في نفسه لكنّه كان شيئاً من علم جعفر ـ عليهالسلام
الصفحه ١٦٣ :
يكونوا في درجة
واحدة ورتبة متساوية ، كيف وأصحاب الإجماع كلّهم كانوا فقهاء ومراجع للنّاس في
الفتيا
الصفحه ٤٠ : ، ووافقنا
في العامّي أنّه لا يجوز أن يفتي ...» (١).
٣ ـ وقال أبو
الصّلاح : «[يعتبر] العلمُ بالحقّ في الحكم
الصفحه ٦٨ :
الحاجة إلى علم
الرّجال أساسيّة ، فلا مناص حينئذ للفقيه في كلّ خبر يفتي بواسطته عن استعلام
أحوال
الصفحه ٢١٦ : والتّخيير في الحجّية ـ بعد العلم الإجماليّ بالأحكام
المنجّزة ـ ، وعليه فالمرجع هو قاعدة الاشتغال القاضية
الصفحه ٤٧ : (عليهالسلام).
وثانياً : يحتمل
كون ابن طلحة ممّن كان ينطبق عليه المقياس الوارد في المقبولة.
وثالثاً : أنّه
الصفحه ١٦٤ :
كونه باقياً تحت
العامّ أو خارجاً عنه ، كذلك لا يجوز التمسّك به في الثاني ، فالخاصّ مطلقاً يجعل
الصفحه ١٦٥ :
أمّا الصورة
الأُولى : فالإطلاقات محكّمة ، لعدم العلم بالمخالفة والخارج من تحت العامّ هو
العلم
الصفحه ٤٩ : العلم بالأحكام كان ميسوراً
للقضاة الموجودين في عصر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
مطلقاً ، وأمّا في عصرنا
الصفحه ٣٦ : يكونوا إلّا في هذه
الدرجة من العلم والعرفان ، ولم تكن لهم معرفة فعليّة بجميع الأحكام ، لتفرّق
الرّوايات
الصفحه ١٧٦ :
والإشكال والجواب
في الجميع واحد.
مثلاً لو شكّ في
شمول قوله سبحانه : (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ
الصفحه ١٢٣ : الوارد إلى المتخصّص ، سواء حصل له العلم أم لا ، وليست
لعنوان التقليد مدخليّة فيه ، وأخذه فيه كناية عن
الصفحه ١٦٢ :
الصورة الثالثة :
إذا شكّ في اختلافهما في الفتوى :
إذا لم تحرز
المخالفة بين فتوى الفاضل والمفضول
الصفحه ١٣٣ :
ومع ذلك لا تختصّ
دلالتها على حجيّة قول المفتي ورأيه بل تعمّ كلّ كلام صادر من الفقيه في مجال