الصفحه ٢٠١ :
خاتمة المطاف :
لا شك أنّ لاختلاف
الفقهاء في فتاواهم أسباباً ليس المقام لبيان تفصيلها ، ولكن
الصفحه ٥١ : بيان شرائط من له حقّ
القضاء ، إلّا أنّ نفس الشك في مشروعية قضاء العاميّ العارف بمسائل القضاء عن
تقليد
الصفحه ٥٤ : الإشكالات وعمّا ذكره الشّيخ في المتاجر ، وقد ألّف
السيّد الأستاذ رسالة خاصّة في هذا الموضوع ، وقد أتى فيها
الصفحه ١٨٧ : كونه أمراً نادراً ، لا ينفع في غير حقّ غير
المدرك إلّا بعدم القول بالفصل وهو كما ترى.
فالحقّ أنّه لا
الصفحه ٦ : ) : علل الشرائع وأصول الإسلام ، ح ٩ حديث طويل ذو فروع متعدّدة
، اقتبس الشيخ الأستاذ منه ما في ص ٢٥٣ وهو عن
الصفحه ٩٦ :
الأوّل.
الثالث : التفصيل
بين العمل بالامارة والعمل بالأُصول فالاجزاء في الثاني دون الأوّل.
الرابع
الصفحه ١٠٤ :
أ ـ الاستحسان (١) ، وأوّل من رجعَ إليه «عبد الله بن عمر» وتبعه أبو حنيفة
وصار أصلاً واسعاً في فقه
الصفحه ١٠٣ : (قدسسره) إشكالات خمسة على القول بحكومة دليل الطّهارة على دليل
الشرطيّة (١) ، نقلناها عنه وأوضحنا حالها في
الصفحه ٢٠٠ :
بالوظيفة المطلوبة حسب توجيه المولى وإرشاده.
وأمّا الإجزاء في
مورد الأصول فقد تقدّم الكلام فيه عند البحث
الصفحه ٧ : إِلَيْكَ) (المائدة / ٤٩).
وليس المراد من
الحكم في الآيات هو الحكم فيما يرجع إلى الأُصول والعقائد ، بل
الصفحه ٦١ :
في الاجتهاد التجزّئي
يقع الكلام في
مقامين :
الأوّل : في
إمكانه.
الثاني : في
أحكامه.
فنقول
الصفحه ١٣٨ : الفقهاء في تلك العصور. غاية الأمر كان الافتاء غالباً بلفظ النّصوص
لكن بعد الإحاطة بها وتطبيق الأُصول على
الصفحه ٧٣ : أو
الشّهرة الفتوائية فيما لو لم يكن هناك دليل من الكتاب والسنّة.
السادس : إذا لم
نجد في المصدرين
الصفحه ١١٢ : أحدهما قرينة على الآخر ، وتحقّقه موقوف على الاجتهاد.
الخامسة :
الرّوايات الواردة في تعليم أصحابهم
الصفحه ١٨٥ : ء الحكم بانتفاء موضوعه عند
التبدّل ، ومجرّد احتمال ذلك يكفي في عدم صحّة استصحابها ، لاعتبار إحراز بقا