الصفحه ٩٥ : لشموله ما لم يرد فيه أمر
كالمعاملات ، وخاصّ لاختصاصه بامتثال الأوامر الظاهريّة كالامارات والأُصول ،
وأمّا
الصفحه ١٠٦ : الرّأي واستنباط
الأحكام من هذه الأُصول ، حتّى قيل إنّه لم يصحّ عند أبي حنيفة في الحديث إلّا
سبعة عشر
الصفحه ١١٠ : آخر أو تقييده أو تخصيص واحد بالآخر إلى غير ذلك من
الأُصول الدّارجة في زماننا.
الجواب :
إنّ ذلك
الصفحه ١٢٢ : : «إنّ هذا الحديث لا يجوز عند
الأُصوليين الاعتماد عليه في الأُصول ولا في الفروع لأنّه خبر واحد مرسل
الصفحه ١٠٢ : وأجزاء المكلّف به إلى الأمارة وأمّا لو كان
المستند في هذا المجال هو الأصول ـ كأصالة الحليّة والطّهارة
الصفحه ٢٤ :
الأُصول العقليّة مع فقد حكم الله الشرعي.
وختاماً نقول :
إنّ ما يرجع إليه الانسداديّ في مقام الإفتاء هو
الصفحه ٢٠٩ : وتنافي الروايات.
تمّ الكلام في
مسائل التّقليد وبه تمّت الدّورة الأصولية الثالثة بعون الله تعالى ، وذلك
الصفحه ٨٦ :
اتسع نطاقه وضرب
بجرانه (١) ، فامرؤٌ وما اختار» (٢).
وروي نظير ذلك في
كلام الإمام الصادق
الصفحه ١٤٠ : (عليهمالسلام) فحدّث عنه ولا حرج ، ويكفي لذلك الإمعان في الأسئلة
والأجوبة التي دارت بين الصادقين وأصحابهما ، وهي
الصفحه ١٠٠ : الأُصول فإنّه لسان الحكومة على أدلّة الشرائط والأجزاء ، كأصالة الطّهارة
والحليّة ، فلأدلتهما حكومة على
الصفحه ١١١ : ء الأُصول وعليكم التفريع» (١).
أقول : إنّ
التفريع الّذي هو استخراج الفروع عن الأصول الكليّة الملقاة
الصفحه ٢٢٥ :
فلا معنى لسقوطه
عن الحجيّة في ظرف إحرازه ، ثمّ بعد العثور على الدّليل اللّاحق ، كان هو الحجّة
في
الصفحه ٧٧ :
في صفات الصّانع وتوحيده وعدله والكلام في النبوّة والإمامة وغير ذلك» (١).
الثاني : لا شك
أنّ الحقّ
الصفحه ١٧ : ) في رسالته الّتي ألّفها في الاجتهاد والتّقليد : «فاعلم
أنّه لا إشكال في أنّه يجوز التّقليد للعامّي
الصفحه ١٧٩ : وإن كان يزول بالموت ، لانعدام موضوعه إلّا أنّ حدوثه في حال
حياته كاف في جواز تقليده في حال موته ، كما