الصفحه ٦٤ : بوجوب
الرّجوع إليه فلا يجوز الرّجوع إلى المتجزّي في المقام ، بلغ ما بلغ من العلم ،
وإلّا فلا مانع من
الصفحه ١٧٥ : الاستصحاب أعني : اليقين في الحدوث ،
والشكّ في البقاء.
أمّا الأوّل :
فلعدم العلم بحجيّة فتواه إلّا في حقّ
الصفحه ١٥٢ : بالمخالفة في مورد المراجعة ، وإن كان لهم علم بوجود الخلاف بين أصحاب
الفنّ إجمالاً ، ولكن لمّا كانت سائر
الصفحه ٢٦ : يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً) (النساء ـ ٦٤ و ٦٥).
وقال
الصفحه ٢٢٠ : المحقّق ...
الظاهر أنّ مراده (ره)
من العلم بالأحكام الشرعية الفرعيّة في زماننا هو الحاصل عن الأدلة
الصفحه ١٨١ : الإماميّ.
الثالث : إنّ في
إرجاع النّاس إلى الميّت توقيفاً لركب العلم عن التّكامل ، وفيه تضييق وتحديد
الصفحه ١٣٢ : .
٤ ـ إنّ كون
المنذر متفقّهاً ، يحكي عن كونه متوغّلاً في الدّين متدبّراً فيه ، أُصوله وفروعه
، كيف ، وقد نفر
الصفحه ١٢٦ : على من فعل ذلك. ومعنى الزنا : إلقاء نطفة العلم الباطن في نفس من لم يسبق
منه عقد العهد. والصيام : هو
الصفحه ١٠١ :
المتقدّمة بين الأمر بالعمل بها والاكتفاء بها في مقام الإطاعة في تحصيل مقاصد
الشّارع وأغراضه بما تؤدّي إليه
الصفحه ١٢١ : » (٢).
__________________
(١) كفاية الأُصول :
٢ / ٤٧٢ ، فصل في التّقليد. هذا.
(٢) الوسائل : ١٨ / ٩
ح ١ ، الباب ٤ من أبواب صفات
الصفحه ١٩٥ : على المكلّف بأخذه الفتوى المؤدّية إليه ، فإنّ التخيير إنّما
هو في الحجيّة والمسألة الأُصوليّة ، دون
الصفحه ٢٩ : (عليهماالسلام)
، وكان عالماً شجاعاً.
وقيل : أن يكون فيه ستّ خصال : العلم
والزّهد والشجاعة ، حسنيّاً أو حسينياً
الصفحه ١٠٥ : ضمن ما ورد
في الشريعة من نصوص عامّة. (الأصول العامّة للفقه المقارن : ٣٨١).
(٢ ـ ٣) الذريعة في
الصفحه ١٩٩ : إلى مجتهد آخر في الصورة الثّانية.
وأمّا الثاني : أي
موضوعاً لحكم أُصوليّ ، فلو تبدّل رأيه إلى آخر
الصفحه ٦٦ : الكتاب والسنّة ، ولا يجب أن يكون لغويّاً بحّاثاً في المفردات
وأُصولها.
وليرجع في تفسير
المفردات إلى