الصفحه ٢٠٣ :
وهذا الحديث له
صدر وذيل ، ومع الإمعانِ والتأمّل في مجموع المرويّ يتبيَّن عدم الولاية في أموالِ
الصفحه ٢٣٢ :
في
تقليد الميت ابتداء.......................................................... ١٦٧
أدلة
الصفحه ٣١ : ، فقال : قل لهم : «إيّاكم إذا وقعت بينكم
خصومة أو تداري (٢) في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من
الصفحه ٣٢ :
ولكن يمكن استظهار
الواسطة من سائر الرّوايات التي نقل فيها الحسين ابن سعيد عن بكير بوسائط وإليك
الصفحه ٥٨ : .
الخامس : إذا كان
هناك من هو أعرف بموازين القضاء من غيره ـ تقليداً ـ يقدّم الأعرف فالأعرف في مقام
النصب
الصفحه ١٢٠ :
قال الخليل : «وتقلّدت
السيف والأمر ونحوه : ألزمته نفسي ، وقلّدنيه فلان : أي : ألزمنيه وجعله في
الصفحه ١٦٠ :
الرّجال منّا على
قدر رواياتهم عنّا» (١) ، والعمدة في البعض الآخر على الأعرفيّة بدقائق الكلام
الصفحه ١٨٢ : يدلّ على رجوع الشيعة إلى الميّت من الفقهاء إلّا ما نقله
النّجاشي في حقّ الحسن بن أبي عقيل حيث قال
الصفحه ٢٠٥ :
وأحاديث موضوعة
خصوصاً في الأُمور الاعتقاديَّة ، ومن هؤلاء المغيرة بن سعيد ، ففي رجال الكشي عن
أبي
الصفحه ٥ : والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين.
الكلام في
الاجتهاد والتقليد :
فنقول :
الأركان الثلاثة
الصفحه ٨ :
(يُحَكِّمُونَكَ
وَعِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللهِ) صريح في كون مجال الحكم هو الفروع
الصفحه ٧٢ : من علمائنا للوقوف على أقوال أهل الخلاف.
الثاني : الدقّة
في صور المسألة ، فإنّ الإحاطة بها نصف
الصفحه ١٢٤ : وضيق حجيّة فتوى المجتهد ، فإن كانت حجّة في خصوص
ما عمل ، جاز له العدول إلى غيره في غيره ، وإن كانت حجّة
الصفحه ٢٠٢ :
في الروايات من قبل الرّواةِ عنهم (عليهمالسلام):
وهو ظاهر لمن راجع
كتبَ الأحاديث ، فأدّى ذلك إلى
الصفحه ٢٠٦ : حاتم القزوينيّ ، وحسن بن محمّد بن بابا القمّي ، ومحمّد بن نصير النميري (٣) وغيرهم في زمن الإمام عليّ بن