الصفحه ٩٣ :
وشراء التنباك أمر
محلّل في الشرع ، والحكمان من الأحكام الأوّلية ولم يكن أيّ تزاحم بينهما إلّا في
الصفحه ١١٧ :
الفصل الثاني
في التقليد
ونكتفي فيه بالبحث
عن مسائل سبع :
١ ـ التقليد لغة
واصطلاحاً
الصفحه ١٧٣ : ، وكيف يخفى ظهورها في الحيّ ، فإنّ وجوب التحذّر عند إنذار المنذر ،
ووجوب السّؤال من أهل الذّكر لا ينفكّ
الصفحه ١٩١ :
الثاني : إذا بقي
على تقليد الميّت من دون أن يقلّد الحي في مسألة البقاء ، فما حكم أعماله الصادرة
الصفحه ٢٢٣ :
كلامه (ره).
تعليقة ص : ٥٧ ، س
: ١٥ الثَّاني ـ قوله : ... وربَّما يزيد في العسر والحرج.
أجيب
الصفحه ٢٢٨ :
عن هذه الرواية «ما
في القرآن آية إلّا ولها ظهر وبطن ، وما فيه حرف إلّا وله حدّ ولكلّ حدّ مطّلع
الصفحه ٢٧ : رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث
فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحلّ ذلك؟ قال
الصفحه ٥٧ : عرفت من عدم جواز نصب العامّي للقضاء حال الاختيار) ـ بل
لاحتمال مدخليّة نصب المجتهد في هذه الحالة دفعاً
الصفحه ٩١ :
دور الحاكم في رفع
التزاحم بين الأحكام الأوّليّة :
إنّ تقدّم
العناوين الثانوية على الأوّلية يحلّ
الصفحه ٩٨ : الأمر بالعمل بأخبار الثقات في تشخيص أجزاء المأمور به وشرائطه
وسائر خصوصيّاته ، والاكتفاء بما أتى به
الصفحه ١٢٩ : الثاني ،
فعليه أن يتحرّى في ذلك المجال ، ويقف على ما هو حجّة بينه وبين ربّه ، حتى يكون
معذوراً عنده ، إذا
الصفحه ١٣٧ :
٣ ـ روى معاذ بن
مسلم النحويّ عن أبي عبد الله (عليهالسلام) قال : «بلغني أنّك تقعد في الجامع تفتي
الصفحه ١٨٤ : بن عبد الرّحمن أو زكريّا بن آدم ،
ما كان يشكّ في أنّه إذا أخذ معالم دينه عنهم ثمّ وافتهم المنيّة ، هل
الصفحه ١٨٩ :
لا شبهة في عدم
صدق الرّجوع إلى الميّت ابتداءً فيما لو تعلّم خصوصاً إذا كان ذاكراً له ، بل هو
رجوع
الصفحه ١٩٣ : غير الأعلم صحيحاً ، وكانت الوظيفة هي البقاء في الفتاوى التي
يتذكّرها ، فيجب عليه الرّجوع إلى الميّت