الصفحه ١٧١ : المشار إليه في كلمات البعض برجوعه إلى العامّة فلو جعله العلّامة أقرب ،
فإنّما هو في قبال العامّة ، ولو
الصفحه ١٨٠ :
قسم يدور الحكم
فيه مدار صدق الموضوع ، فبارتفاعه يرتفع الحكم ، مثل قوله (عليهالسلام) : «لا يصلّ
الصفحه ١٨٣ :
المسألة الخامسة :
في البقاءِ على تقليد الميّت :
إنّ مسألة البقاء
على تقليد الميّت والتي يعبّر
الصفحه ١٩٠ : الميّت ، ومات فقلّد من يجوّزه ، هل له البقاء على
تقليد الأوّل أو لا؟
الجواب : نعم له
البقاء عليه في
الصفحه ٢٥ : ) فيما اختلفوا فيه حكماً كان أو موضوعاً ، وليس لأحد
القضاء بين النّاس إلّا بإذن منه سبحانه ، وتوضيحه
الصفحه ٨٤ : الإبقاء في المفسدة ، وقد أوضحنا الحال في باب الجمع بين الحكم الواقعي
والظّاهري وأنّ المفاسد كلّها خطابيّة
الصفحه ١٨٨ : البقاء على تقليد الميّت هو الاستصحاب ، كفى في ذلك وجود التَّعاصر ، وكون
المقلِّد بالغاً حال حياة المجتهد
الصفحه ٢٠٧ :
من يوصَف بالثِّقة
فهناك مشكلة عويصة لا تنحل ، وتجعل القارئ في بهيتة ، فلا يعرف أيُّ مثقف قطُّ ما
الصفحه ٢٢٢ :
فإنّ الظاهر من
صدرها إلى قوله ـ عليهالسلام ـ «قاضياً» هي المنازعات التي يرجع فيها إلى القضاة
الصفحه ١٠ :
من عين صافية ،
لعدم جمع السنّة النبويّة في معجم تصل إليه كلّ يد ، وظهور المسائل المستحدثة غير
الصفحه ٢٠ :
فنقول : إنّ جواز
الرّجوع والتّقليد منحصر في من عرف الأحكام واستخرجها من الأدلّة الشّرعية
الصفحه ٢١ :
هذا والّذي يمكن
أن يكون دليلاً على حجيّة الظّن الانسداديّ في حقّ العامّي أمران :
الأوّل
الصفحه ٥٦ :
أبداً ، هو حافظ للنظام ومانع من اختلاله ، كما كانت الحال على ذلك قبل الثورة
الإسلامية في إيران.
قلت
الصفحه ٨١ :
والمكان في الاجتهاد ، كما أنّها على قول الفرقة الثانية أشبه بالأحكام الظاهرية
التي توافق الواقع تارة
الصفحه ٨٩ : (عليهالسلام) : «لا تلبسوا لباس أعدائي» (١).
ولكن مع مرّ
الزّمان شاع استعماله في أكثر الأمكنة ، فتغيّر