الصفحه ٣٨ :
في تصدّي المقلّد
للقضاء :
يتصوّر تصدّي
المقلّد لأمر القضاء على أنحاء ثلاثة :
الأوّل : أن
الصفحه ٤٢ : .
الثاني : قول
الصادق (عليهالسلام) «القضاة أربعة ، ثلاثة في النار وواحد في الجنّة : رجل
قضى بجور وهو يعلم
الصفحه ٤٦ : المنازعة في الشيء ،
فيتراضيان برجل منّا؟ فقال (عليهالسلام) : «ليس هو ذاك إنمّا هو الّذي يجبر الناس على
الصفحه ٩٢ : وولائياً في طول الأحكام
الأوّليّة والثّانويّة وليس الهدف من تسويغ الحكم له إلّا الحفاظ على الأحكام
الصفحه ٩٤ :
ومن جانب إنّ
النّاس مسلّطون على أموالهم يتقلّبون فيها كيفما شاءوا ، فإذا كان هناك تزاحم بين
الصفحه ٩٧ : ، في تحقّق المأمور به ، يحتاج إلى دليل مثل
جعل النّاقص مكان الكامل ، كما في مورد «لا تعاد الصلاة إلّا
الصفحه ١٧٢ : : إنّ
تقليد الميّت إذا كان خالياً من الإشكال في عالم الثّبوت فليس خالياً عنه في عالم
الإثبات ، وذلك لأنّ
الصفحه ٢٢٦ : بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي ، فكلّ ما وافق الكتاب والسنّة فخذوه ،
وكلّ ما لم يوافق الكتاب والسنّة
الصفحه ٥٠ :
إنّ جواز النّصب
للمجتهد رهن أمرين :
١ ـ أن يكون
النّصب جائزاً في نفسه بأن لا تكون الفقاهة شرطاً
الصفحه ٥٥ :
العامّ والحاكم
المطلق ، بل المراد منه هو القاضي فحسب ، بقرينة قوله (عليهالسلام) في نفس المقبولة
الصفحه ٥٩ :
إذا كان المباشر لها الزوج لا غير.
الثاني : ما
يترتّب عليه الأثر بملاحظة أصل وجوده في الخارج من دون
الصفحه ٨٥ : البحث عن الأحكام الأوّليّة والثانوية ، غير أنّ تحقيق الكلام في تأثير
اختلاف الزّمان والمكان موقوف على
الصفحه ٨٨ :
فلا شبهة في قصور
الأدلة عن إثبات حرمة سائر الانتفاعات في الدم ، فالأشبه جواز بيعه إذا كان له نفع
الصفحه ١٠٨ :
الإسلام ما يقرب من سبعة قرون ومات فيها على دين الإسلام ما لا يحصي عددهم إلّا
ربّهم ، ولم يسمع أحد من أهل
الصفحه ١٦٩ :
الأصحاب في هذا
الباب من كتبهم المختصرة والمطوّلة وفي غيره باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل