الصفحه ١٧٥ :
الرّابع : إنّ
المكتوب في الرّسالة الفلانيّة كان جائز العمل فيستصحب بعد الموت (١).
والعناية في
الصفحه ١٧٩ : وإن كان يزول بالموت ، لانعدام موضوعه إلّا أنّ حدوثه في حال
حياته كاف في جواز تقليده في حال موته ، كما
الصفحه ١٨٦ :
وليس الاستصحاب
مبنيّاً على استتباع حجيّة فتوى المفتي في إنشاء أحكام مماثلة ظاهراً لفتاواه حتى
الصفحه ٢٠١ :
خاتمة المطاف :
لا شك أنّ لاختلاف
الفقهاء في فتاواهم أسباباً ليس المقام لبيان تفصيلها ، ولكن
الصفحه ٢١٤ : هذه التعاريف تفسير الاجتهاد في الفقه ، بمعنى استنباط
الأحكام الفرعيّة ، ومن المعلوم أنّ تحديد الاجتهاد
الصفحه ٢١٧ : الشخص ، فالأحكام الواقعيّة منجّزة في حقّه من طريق الامارات المعتبرة
لتمكّنه من الاستفادة منها. هذا ولا
الصفحه ٢٢٠ :
واختار (ره) عدم
اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم حيث قال (ره) : «وأمّا قاضي التحكيم فالصحيح أنّه
الصفحه ٢٢٦ : بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي ، فكلّ ما وافق الكتاب والسنّة فخذوه ،
وكلّ ما لم يوافق الكتاب والسنّة
الصفحه ١٣ : بمعنى المشقّة ، وقيل : هما
لغتان في الوسع والطّاقة ، فإذا كان من باب الافتعال يراد منه إمّا تحمّل الجهد
الصفحه ٢٨ :
العبيديّ اليقطينيّ ، وقد وثّقه النّجاشي وإن راب في حقّه أُستاذ الصّدوق ابن
الوليد ، وليس بشيء بعد توثيق
الصفحه ٣٣ : للمجتهد المتجزّي فسيوافيك الكلام فيه.
الثالثة :
المشهورة الأُخرى لأبي خديجة :
ما رواه الصدوق في
الفقيه
الصفحه ٥٠ :
إنّ جواز النّصب
للمجتهد رهن أمرين :
١ ـ أن يكون
النّصب جائزاً في نفسه بأن لا تكون الفقاهة شرطاً
الصفحه ٥١ : بيان شرائط من له حقّ
القضاء ، إلّا أنّ نفس الشك في مشروعية قضاء العاميّ العارف بمسائل القضاء عن
تقليد
الصفحه ٥٤ : الإشكالات وعمّا ذكره الشّيخ في المتاجر ، وقد ألّف
السيّد الأستاذ رسالة خاصّة في هذا الموضوع ، وقد أتى فيها
الصفحه ٥٥ :
العامّ والحاكم
المطلق ، بل المراد منه هو القاضي فحسب ، بقرينة قوله (عليهالسلام) في نفس المقبولة