الصفحه ١٣٩ : كان السّائد على عصر
الطائفة الثانية هو الاجتهاد واستخراج الأحكام في ظلّ مقاييس وضوابط ، وإلّا فقد
الصفحه ١٦٩ : عدم الحيِّ أصلاً وإلّا يلزم الحرج
والضّيق المنفيّان عقلاً ونقلاً ...» (٢).
٨ ـ وقال صاحب
المعالم
الصفحه ١٤٥ : الاسترآباديّ ، ومثلهما «ملّا محسن
الفيض الكاشاني» و «الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العامليّ» وكلّ هؤلاء من علما
الصفحه ٩٣ :
وشراء التنباك أمر
محلّل في الشرع ، والحكمان من الأحكام الأوّلية ولم يكن أيّ تزاحم بينهما إلّا في
الصفحه ٢٢٦ :
كلّه جاء الكرخيّ
يقول : إنّ الأصل قول أصحابهم فإن وافقته نصوص الكتاب والسنّة فذاك وإلّا وجب
الصفحه ٢٥ : ) فيما اختلفوا فيه حكماً كان أو موضوعاً ، وليس لأحد
القضاء بين النّاس إلّا بإذن منه سبحانه ، وتوضيحه
الصفحه ٣٩ :
المقام الأوّل :
استقلال المقلِّد في القضاء :
قد عرفت خطورة
منصب القضاء وأنّه لا يتولّاه إلّا
الصفحه ٤٨ :
كانوا غير مجتهدين
، وأمّا زماننا هذا فالعلم فيه لا يحصل إلّا بالاجتهاد ، فليس للاجتهاد موضوعية
الصفحه ١٢١ :
لتفسيره بنفس العمل ، ضرورة سبقه عليه ، وإلّا كان بلا تقليد ، فافهم (١) ولعلّ الأمر بالفهم إشارة إلى ما
الصفحه ١٤٢ : :
١ ـ (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ) (الأنعام ـ ١١٦).
٢ ـ (إِنْ
الصفحه ٤٥ : جائزة
العمل إلّا بعد الفحص عن الجهات الأربعة : الصدور ، والدّلالة ، وجهة الصّدور ،
وعدم المعارض وأنّى
الصفحه ٤٩ : منهم أو عمّن سمع منهم ، وأمّا في عصرنا هذا
فلا يصدق إلّا على من له قوّة الاستنباط ويبذل الجهد بالتتبّع
الصفحه ٥٤ :
وإلّا يلزم كثرة
التخصيص المستهجنة (١) ، إذ للنبيّ والأئمة (عليهمالسلام) من بعده ، شئون كثيرة
الصفحه ٥٨ : آثار قضاء
المجتهد ، لا العامي العارف بالقضاء ، نعم لا يصحّ النقض إلّا من جانب المجتهد
النّاصب ، لا غيره
الصفحه ٦٨ : موهناً ، إلّا أنّ مواردهما ـ كما ذكرنا
ـ قليلة ، فلا غنى للفقيه عن علم الرّجال في غير تلك الموارد.
ثمّ