الصفحه ٤٥ : :
قال الشيخ في
الخلاف في خيار الغبن في المسألة الستين : دليلنا ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٥٢ : إذا
انحصر الماء في البادية بماء واحد. وقد أفتى بهذا ، الشيخ في المبسوط وابن زهرة في
الغنية ، ونقله
الصفحه ٥٣ :
قال الشيخ في
الخلاف : إذا ملك البئر بالاحياء وخرج ماؤها فهو أحق بمائها من غيره بقدر حاجته
وحاجة
الصفحه ٥٦ :
الاحتمال فيما فعله الشيخ الصدوق نفسه في معاني الأخبار حيث رواه مع زيادة «في
الإسلام» أيضاً مجرّداً عن سائر
الصفحه ٧٠ : يتوجّه على مختار الشيخ وهو : أنّ نفي الأحكام الضرريّة
__________________
(١) نعم يبقى استدلال
الصفحه ٧٦ : على النّهي السلطاني
الشرعي.
وإليك بيان
كلتيهما :
الرابع : أنّ
النفي بمعنى النهي :
ذهب شيخ
الصفحه ٨٠ : شيخ الشريعة ، فقد جاء في تحقيق مفاد الحديث وسنده وما
يرجع إليهما بأبحاث مفيدة لا توجد في غير رسالته
الصفحه ٩٤ : .
الثاني : ما أفاده
الشيخ في الفرائد وحاصله : أنّ لزوم تخصيص الأكثر على تقدير إرادة العموم ، قرينة
على
الصفحه ٩٩ : التي
اعترف الشيخ بحكومتها ، ليست على هذا النمط ، حتى القاعدة مثلاً إذ ليست متعرّضة
بالدلالة المطابقية
الصفحه ١٠٠ :
«لا ضرر» ، على
المعنى المختار عند الشيخ. وهذا بخلاف ما إذا قال : «لا تكرم زيداً» فانّ صحّة
النهي
الصفحه ١٠٢ : إنّ تصحيح كون
القاعدة حاكمة على الأدلّة الواقعيّة متفرّع على قبول تفسير الشيخ وهو : أنّه لا
حكم ضرري
الصفحه ١٠٤ : إذا كانت النسبة عموماً وخصوصاً من وجه.
__________________
(١) نفس المصدر.
(٢) في خلال كلام
الشيخ
الصفحه ١١١ : فإنّه جاء بما ذكره الشيخ بعبارة ثانية وقال :
«إنّ قاعدة لا ضرر
ناظرة إلى نفي ما ثبت بالعمومات في
الصفحه ١٢٣ :
حيطانه ، كل ذلك ـ
إلّا ما استثني ـ لأنّه لا حريم في الأملاك.
لكن الشيخ ـ قدسسره ـ ذكر للمسألة
الصفحه ١٢٨ : الآيات التي ورد فيها الحرج وأُريد منه الطارئ على الجوانح. فالحق
في المسألة ما ذكره الشيخ (قدسسره