خاتمة المطاف
في الإضرار بالنفس
حكم الإضرار بالنفس مسألة فقهية جديرة بالبحث عنه ، على وجه التفصيل ، وقد أوجز شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ الكلام فيه ، لضيق المجال وانتهاء العام الدراسي ، ولذلك قمنا بتحرير المسألة على وجه مبسوط ولما تم نظامه عرضته على شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ فقرأه وأصلح ما رآه خاطئاً وأبقى ما وجده صائباً فنقول : يجب تقديم أُمور :
الأوّل : في بيان نماذج من الإضرار بالنفس :
إنّ للإضرار بالنفس مصاديق مختلفة نشير إليها :
١ ـ قتل الإنسان نفسه لمصلحة الدفاع عن المسلمين أو لأجل إفضاح الحكومة الكافرة أو العميلة ، أو انتحار المرأة إذا وقعت في خطر الاعتداء على عرضها ، أو انتحار الإنسان فيما إذا ابتلي بمرض صعب العلاج وأمثال ذلك من أسباب الانتحار.
٢ ـ إهداء الشخص إحدى كليتيه أو عينيه ـ في حياته أو بعد مماته ـ إلى شخص محتاج إليها ، وكذلك إعطاؤه قلبه أو عضواً آخر من أعضائه بعد مماته.
![الرسائل الأربع [ ج ٢ ] الرسائل الأربع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3936_alrasael-alarbaa-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
