الأمر الأوّل : في ورود القاعدة في غير حديث سمرة :
قد عرفت ورود قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا ضرر ولا ضرار» في قضيّة سمرة ، وقد ورد في موثقة زرارة ومرسلته. وعدم اشتمال صحيحة الحذّاء أو رواية أبي داود عليه (١) ، مع وجود نقل قصّة سمرة لا يضرّ بها. لاختلاف الدّواعي في نقل الحديث. وإذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة فالحمل على الثّاني متعيّن. (٢)
أضف إلى ذلك اشتمال عدّة من الرّوايات على تلك القاعدة وإن لم تكن مقرونة بحديث سمرة. (٣)
ومن أجل ذلك قال فخر المحققين في رهن «الايضاح» بتواتره. (٤)
هذا ممّا لا بحث فيه. إنّما الكلام هو أنّه هل وردت القاعدة عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مستقلّة في غير واقعة سمرة أم لا؟
أقول : الروايات على طائفتين :
إحداهما : ما يكتفي بنقل نفس القاعدة من دون إشارة إلى شيء غيرها كما هو الحال في أكثرها ، نظير مرسلة الصدوق ورواية دعائم الإسلام (الأُولى لا الثانية
__________________
(١) الحديثان ٣ و ٤ من أحاديث القسم الأوّل.
(٢) توضيح ذلك : أنّه لو كان لدينا حديثان متشابهان من حيث اللفظ والمعنى بحيث يعتبران حديثاً واحداً ، إلّا أنّ في أحدهما كلمة أو جملة لا توجد في الآخر ، فهل يؤخذ بالأوّل ويقال إنّ الثاني ناقص أم يؤخذ بالثاني الفاقد لتلك الزيادة ويقال بأنّ الأوّل فيه زيادة على الحديث؟
وهنا قال العلماء بأنّ الحمل على النقيصة هو المتعيّن. أي يؤخذ بالأوّل (الواجد لتلك الجملة أو الكلمة) ويقال بانّ الثاني ناقص للأصل العقلائي في الراوي بأنّه لا يزيد من نفسه على كلام المرويّ عنه.
(٣) لاحظ الأحاديث ٦ ـ ٢١.
(٤) الايضاح ، ج ٢ ، ص ٤٨.