الله (عليهالسلام) عن التّدلّك بالدّقيق بعد النّورة فقال : لا بأس به ، قلت : يزعمون انّه إسراف ، فقال : ليس فيما أصلح البدن اسراف ، وانّي ربّما أمرت بالنقي فيلثّ لي بالزّيت فاتدلّك به ، إنّما الإسراف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن». (١)
٢ ـ وباسناده عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : انّا لنسافر ولا يكون معنا نخالة فندلّك بالدّقيق؟ فقال : «لا بأس إنّما الفساد فيما أضرّ بالبدن وأتلف المال ، فأمّا ما أصلح البدن فانّه ليس بفساد ، إنّي ربما أمرت غلامي فلتّ لي النقيّ بالزيت فاتدلّك به». (٢)
دلالة هذين الحديثين على المقصود واضحة وذلك لأنّ الاسراف والفساد واضح الحرمة وقد خصّهما الإمام الصادق (عليهالسلام) بما أضرّ البدن أو أتلف المال.
فينتج من ذلك انّ الاضرار بالبدن واتلاف المال بلا داع عقلائي محرّمان.
الاستدلال بالعقل :
يمكن تبيين الدّليل العقلي على حرمة الاضرار بالنّفس بوجهين :
أ: إنّ الاضرار بالنفس من مصاديق الظّلم ، والظّلم قبيح ومحظور عند العقل والشّرع وهذا من المستقلّات العقليّة ، فالاضرار بالنّفس محرّم عقلاً وشرعاً. لأنّه كلّما حكم به العقل حكم به الشرع أيضاً.
ب : إنّ العقل مستقلّ في وجوب دفع المضارّ عن النفس فينتج من ذلك انّ تحمّل الاضرار يكون محظوراً عند العقل والشّرع. وهذا الدّليل العقليّ استند إليه الفقهاء والأُصوليون في كثير من المسائل كما مرّت الإشارة إلى بعض كلماتهم.
__________________
(١) الوسائل : ١ / ٣٩٧ ح ١٥٤١ ، كتاب الطهارة.
(٢) المصدر نفسه : الحديث ١٥٤٢.