الصفحه ١٢٦ :
قاعدتي السلطنة
واللاضرر بالنسبة إلى الشخصين على السواء ، فلو جاز للمالك أن يتصرّف في ملكه
بالحفر
الصفحه ١٢٤ : .
الثاني : إنّ
تجويز ذلك حكم ضرري ، ولا ضرر على المالك في منعه عن هذا التصرف ، بل غايته عدم
النفع الكثير
الصفحه ١٤٢ : . (١)
٢ ـ وجوب زكاة
الزرع بعد المئونة لانّ إلزام المالك من دون الشركاء إضرار به. (٢)
٣ ـ قبول قول
المالك في تلف
الصفحه ٥٥ : الإسلام»
في مرسلة الصدوق (١) : كما وردت مرسلة أيضاً في نهاية ابن الأثير ومجمع البحرين
والكتب الاستدلاليّة
الصفحه ٦٨ :
الأمر الرابع : في
مفاد الهيئة التركيبية :
قد اختلفت كلماتهم
في بيان مفاد الحديث على وجوه
الصفحه ٢٠٣ :
التنبيه الثاني : في أن المدار في الضرر هل هو الشخصي او النوعي................. ٩١
التنبيه
الصفحه ١٣١ :
اشترى بالثمن الغالي. ومثله إذا أدخل الخشب في بنائه ، أو نصب لوحة في سفينة مع
العلم بكونهما مغصوبين
الصفحه ٦٤ : الرّضي ـ بعد
كلام ـ في الفرق بين بابي «فاعَلَ» وَ «تَفاعَلَ» : والأولى ما يقول المالكي ، وهو
أنّ «فاعَلَ
الصفحه ٣٣ : ممّا ورد
في كتب الخاصّة وقد عثرنا على أحاديث توافق هذا المضمون في كتب العامّة وهي كما
يلي :
٥٠ ـ روى
الصفحه ١٢١ :
١ ـ إذا كان السبب
في توجّه الضرر هو أحد الشخصين ، فيجب عليه تحمّل الضرر ، كما إذا صار سبباً لدخول
الصفحه ٢٣ : ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة.
وقضى في الدية
الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة
الصفحه ٢٤ : إضرار ، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره
والطريق الميتاء سبعة أذرع». (١)
٢٠ ـ ما رواه ابن
ماجة في سننه
الصفحه ٣٦ : وهبوا ملء
الحقائب أوهبوا
وفسّره في المجمع
ب ـ «اعجاز البئر».
٦٠ ـ الكليني عن
محمد بن يحيى عن
الصفحه ٤٠ :
٧٠ ـ روى الشيخ
باسناده عن عليّ بن جعفر (عليهالسلام) في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليهماالسلام
الصفحه ١٧٠ : أعم من إتلاف النفس
وما دون ذلك.
٦ ـ القاضي ابن
البرّاج (م ٤٨١ ه ـ. ق)
استدلّ على جواز
قتال