الصفحه ١٨ :
__________________
(١) فالكافي نقله مع «الواو»
والوسائل تارة مع «الفاء» وأُخرى بلا عاطف أصلاً والسند والمتن في البابين ٧ و ١٢
من
الصفحه ٢٢ : الأرضين والدور.
وقضى لحمل ابن
مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأُخرى.
وقضى في الجنين
الصفحه ٦ : سماحة الأُستاذ في المتن.
ه ـ : إكمال البحث
، بتحرير ما أفاده شيخنا الأُستاذ حول الاضرار بالنفس بوجه
الصفحه ٥٢ : إذا
انحصر الماء في البادية بماء واحد. وقد أفتى بهذا ، الشيخ في المبسوط وابن زهرة في
الغنية ، ونقله
الصفحه ١٩٢ : .
٤ ـ اتقان متن
الحديث وورود مضمونه في كثير من الرّوايات الأُخرى التي سنذكر بعضاً منها في هذا
الباب.
فهذه
الصفحه ٥ : الطاهرين.
أمّا بعد : فممّا
أنعم الله به عليّ مدّة اشتغالي في الحوزة العلمية بقم المقدّسة ، هو : تشرّفي
الصفحه ٣٤ : : «من ضارّ أضر الله به ، ومن شاقّ شاق الله عليه».
ورواه الترمذي
وابن ماجة وابن حنبل باختلاف يسير ، فقد
الصفحه ٤٥ : الإسلام» في ذيل الحديث. (١)
وقال ابن زهرة في
خيار العيب : ويحتجّ على المخالف بقوله : «لا ضرر ولا ضرار
الصفحه ٢٠ : » ،
والعلّامة في «التّذكرة» ، والطّريحي في «مجمع البحرين». ومن العامّة : ابن الأثير
في نهايته ، وهؤلاء أرسلوها
الصفحه ٢١ : رواه مالك
بن أنس المتوفى عام ١٧٩ ه ـ في موطئه عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه : أنّ رسول
الله
الصفحه ١٢٣ : أجّج ناراً
بقدر الحاجة فتضرّر الجار به ، واستضعف قول بعض معاصريه في وجوب ملاحظة مراتب ضرر
المالك وضرر
الصفحه ١٢٢ :
التنبيه التاسع :
فيما إذا استلزم تصرّف المالك تضرّر الجار
الفرق بين هذا
البحث وما تقدّم في
الصفحه ١٢٧ :
لأنّ المجعول في هذه الواقعة ليس إلّا حكم واحد. فالحكم المجعول منه : إمّا جواز
تصرّف المالك في ملكه
الصفحه ١٢٨ : :
أمّا الأوّل ،
فلأنّا نختار الشقّ الثاني وأنّ المجعول في هذه الواقعة عدم تصرّف المالك في ملكه
وأنّ قاعدة
الصفحه ١٣٢ : المغصوب إلى مالكه وإن لم يكن ضرريا حدوثا ـ قبل نصبه في
السفينة ـ ولكن امتثاله بقاءً مستلزم للضرر بلا إشكال