على ترك دخول «سمرة» بلا استئذان ، شيء ، وكان الهدف من اعمال السلطنة إيقاع الضرر على الأنصاري. ولأجل ذلك لو أجّج شخص ناراً زائداً عن مقدارها المتعارف ايذاءً وسرت إلى دار الجار فهو ضامن.
ويبقى الكلام في سائر الصور :
أمّا الصورة الرابعة : فالظاهر عدم الجواز وذلك لوجهين :
الأوّل : فقد المقتضي والمجوّز لهذا التصرّف ، فانّ قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية ممضاة للشارع ، وليست قاعدة تعبّدية حتّى يؤخذ بإطلاقها. وعلى ذلك ، فلا تكون دليلاً إلّا إذا ساعد فهم العقلاء في هاتيك الموارد ، حتى أنّ الفقهاء يحدّدون السلطنة بما جرت عليه العادة. ومن المعلوم أنّ العرف يخالفون كونه ذا حق وسلطة إلى هذا الحدّ غير المألوف ، فانّ لكلّ من الخان والاصطبل وحانوت الحدادة والقصارة أماكن مشخّصة يعد التجاوز عنها تجاوزاً عن الحدود ، ويعد بناءها في الأماكن السكنية ، نقضاً للحقوق وإيذاءً للجيران.
وبالجملة ، انّ قاعدة السلطنة قاعدة عقلائية مقيّدة بقيود ، ومحدّدة بحدود كيفاً ، ولا يصحّ الاستدلال بها إذا كان الارتكاز عندهم على خلافها.
الثاني : إنّ تجويز ذلك حكم ضرري ، ولا ضرر على المالك في منعه عن هذا التصرف ، بل غايته عدم النفع الكثير ، لا الحرمان المطلق.
واستدلّ على الجواز بوجهين :
١ ـ إنّ حبس المالك عن الانتفاع بملكه وجعل الجواز تابعاً لعدم تضرّر الجار ، حرج عظيم. (١)
يلاحظ عليه :
أنّ الحرج المنفي عبارة عن الحرج الوارد على الإنسان إذا منع عن حقوقه
__________________
(١) رسالة «لا ضرر» المطبوعة في آخر المكاسب ، ص ٣٧٦.