حيطانه ، كل ذلك ـ إلّا ما استثني ـ لأنّه لا حريم في الأملاك.
لكن الشيخ ـ قدسسره ـ ذكر للمسألة صوراً ثلاثة ، فجوّز في صورتين ، ومنع في الاخرى وإليك البيان :
الأُولى : إذا كان التصرّف لدفع ضرر يتوجّه إليه ، فنفى الخلاف في الجواز ، لأنّ الزامه بتحمّل الضرر ومنعه عن ملكه لئلّا يتضرّر الغير ، حكم ضرري منفي ، مضافاً إلى عموم «الناس مسلّطون على أموالهم». واستظهر عدم الضمان لو تضرّر الجار ، كما إذا أجّج ناراً بقدر الحاجة فتضرّر الجار به ، واستضعف قول بعض معاصريه في وجوب ملاحظة مراتب ضرر المالك وضرر الغير.
الثانية : ما إذا كان لجلب المنفعة ، فيظهر منه الجواز أيضاً ، قائلاً بأنّ حبس المالك عن الانتفاع بملكه ، وجعل الجواز تابعاً لعدم تضرّر المالك ، حرج عظيم. ولا يعارضه تضرّر الجار لما عرفت من أنّه لا يجب تحمّل الحرج لدفع الضرر عن الغير.
الثالثة : إذا كان تصرّفه لغواً محضاً ، فاستظهر عدم الجواز مع تضرّر الغير لأنّ تجويز ذلك حكم ضرري ، ولا ضرر على المالك في منعه من هذا التصرّف. وعموم «الناس مسلّطون على أموالهم» محكوم عليه بقاعدة نفي الضرر.
توضيح الصور المتصوّرة :
الظاهر أنّ صور المسألة خمس :
الأُولى : إذا دار الأمر بين الضررين.
الثانية : إذا دار الأمر بين الحرج والضرر.
الثالثة : إذا دار الأمر بين الحرجين.
الرابعة : إذا كان الانتفاع مستلزماً للإضرار بالجار.
الخامسة : إذا كان الهدف إيقاع الضرر أو الحرج على الجار.
لا شكّ في عدم جواز الأخير ، وهو مورد قاعدة «لا ضرر» ، إذ لم يكن يترتّب