الصفحه ٣٣٤ :
التي لا هي بذات زوج فتنال منه حقوقها الزوجية ولا هي بمطلقة فترجو من الله أن
يرزقها بالزوج الذي يكرمها
الصفحه ٢١ : ، فحافظوا عليه ولا تغفلوا
عنه ، وهذا المعنى مطابق لمعانى السورة» (١).
وقوله : (وَخَلَقَ مِنْها
زَوْجَها
الصفحه ٣٣ : المحظور المقابل للعدل.
والمعنى : أن ما
ذكر من اختيار الزوجة الواحدة والتسرى ، أقرب بالنسبة إلى ما عداهما
الصفحه ٣٥ :
والمعاشرة الزوجية. فإن عجز عن ذلك لم يبح له التعدد.
وللإمام الشيخ
محمد عبده كلام حسن في المعنى ، فقد قال
الصفحه ١٤١ : قلبها وضميرها من الحب والبغض»
(١).
ثم بين ـ سبحانه ـ
ما يجب عمله إذا ما نشب خلاف بين الزوجين فقال
الصفحه ١٩ : مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا
الصفحه ٦٨ : يأخذ الأبوان والأجداد والجدات
وأحد الزوجين أنصبتهم. فإذا كان للمتوفى أب وزوجة وأبناء وبنات ، فان القسمة
الصفحه ٦٩ : الثلثان ، إذ لا وارث له سواهما. فإذا كان
معهما أحد الزوجين كان للأم ثلث الباقي بعد نصيب الزوج أو الزوجة
الصفحه ٧٨ : ـ تعالى ـ سببا في استحقاق الإرث كالبنوة والأبوة والزوجية والأخوة. وقد
ألغتا بالنسبة إلى أصل الاستحقاق
الصفحه ٨٩ : خَيْراً كَثِيراً (١٩)
وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ
قِنْطاراً
الصفحه ١٠٩ : . أى هن محرمات إلا ما ملكت اليمين
بالسبي من أرض الحرب ، فإن تلك حلال للذي تقع في سهمه وإن كان لها زوج
الصفحه ١١٣ : يتنازل أحد الزوجين لصاحبه عن حقه أو عن جزء منه ما دام ذلك
حاصلا بالتراضي فقال ـ تعالى ـ : (وَلا
جُناحَ
الصفحه ٣٢٩ : التي تتعلق بالزوجين ، وعالج ما يقع بينهما من خلاف ونفرة علاجا حكيما
فقال ـ تعالى ـ (وَإِنِ
امْرَأَةٌ
الصفحه ١٢٦ :
منكم. وقرأها
الباقون بالرفع على أنها فاعل لكان التامة أى : إلا أن تقع تجارة بينكم عن تراض
منكم
الصفحه ١٥٢ : تك مضارع كان التامة أى وإن توجد أو تحصل
حسنة يضاعفها.
وقرأ الباقون (حَسَنَةً) ـ بالنصب ـ على أنها