الصفحه ٦٧ :
أولها : من قوله ـ
تعالى ـ (لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وذلك لأن من مات وترك ابنا
الصفحه ٦٥ : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) بيان لما إذا مات الميت وترك أولادا من الذكور والإناث.
وقوله
الصفحه ١٣١ : ورثوا وجعل للذكر مثل حظ
الأنثيين تمنى النساء أن لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال. وقال الرجال : إنا لنرجو
الصفحه ٤١٢ : . وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً
رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) أى : فإن كانتا أى
الصفحه ٤٩ : ـ سبحانه
ـ قاعدة عامة لأصل التوريث في الإسلام هي أن الرجال لا يختصون بالميراث ، بل
للنساء معهم حظ مقسوم
الصفحه ٦٦ : المثلين فصاعدا ، فلا يكون نصا.
ولم يقل للأنثيين
مثل حظ الذكر ولا للأنثى نصف حظ الذكر ، لأن المقصود تقديم
الصفحه ٦٨ : . وفي هذه الحالة يكون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثانية : أن يترك
الميت بنتين فأكثر وليس
الصفحه ٢٤٢ : ضد الوتر. فكأن المشفوع له كان وترا فجعله الشفيع شفعا.
والنصيب : الحظ من
كل شيء. والكفل : الضعف
الصفحه ٢٤٣ :
الحظ من ثواب الله وجزيل كرامته. ومن يشفع وتر أهل الكفر بالله على المؤمنين به ،
فيقاتلهم وذلك هو الشفاعة
الصفحه ١٦ : كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ
الْأُنْثَيَيْنِ. يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ
الصفحه ٤١ : حاكمين ومحكومين ليأخذ كل من يصلح لهذا
الحكم حظه من الامتثال. وأن المراد بالسفهاء كل من لا يحسن المحافظة
الصفحه ٦٣ :
(يُوصِيكُمُ
اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ
نِسا
الصفحه ٧٨ : .
وأنه متى اجتمع في
المستحقين للميراث ذكور وإناث من درجة واحدة ، أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين إلا ما
سبق لنا
الصفحه ١٣٤ :
محذوف ، والكلام
مبتدأ أو خبر. كما تقول : لكل من خلقه الله إنسانا من رزق الله. أى حظ من رزق الله
الصفحه ٣٠٢ :
الراغب ـ ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ ، ككسب المال. وقد
يستعمل فيما يظن الإنسان أنه