الصفحه ٤٩ :
وأمّا عدم صحة
النظرية ، فهو : لأنها على خلاف الوجدان ، وذلك لأن الوجدان قاض بأن لحاظ العطش في
نفس
الصفحه ٥٤ : بحث حقيقة الواجب المشروط بلحاظ مرحلة الجعل والاعتبار ، ينبغي أن نوضح إشكالا
سابقا في برهان النظرية
الصفحه ١٩ : ثبوت حقيقة وراء عالم الجعل ، وإنما هذا مجرد نظر تصوري
للجاعل ، فإن الجاعل حينما فرض مستطيعا ، وحكم عليه
الصفحه ٣٩ :
في تفسيرها وتمييزها عن الإرادة المطلقة.
النظرية الأولى :
وهي المنسوبة إلى
تقريرات الشيخ الأعظم
الصفحه ٥٠٦ :
ولعلّ نظر الميرزا
«قده» لما ذكرناه ، وإن تسامح في التعبير ، ولعلّه أراد إبراز القيد العام المأخوذ
الصفحه ٦٧ :
البرهان ، لكنها
نظرة عرفية ارتكازية قد جرى عليها العقلاء ، وجرى عليها ، (المحقق النائيني) نفسه
الصفحه ١٦٦ : آخر. «المرأة لا تقضي صلاتها التي فاتتها أيّام عادتها»
ثم إنّه علم صدفة من الخارج
الصفحه ٤٨ :
تحرك نحو العطش؟.
وكانوا يجيبون : بأن الشرط فيها مأخوذ بوجوده الاتفاقي. وأمّا لو سئل أصحاب
النظرية
الصفحه ٢١٩ :
جعل الداعي على الداعي فيكون عنده داعيان :
الداعي الأول : هو
الأمر الغيري ، يدعوه إلى متعلقه ، وهو أن
الصفحه ٤٧٧ : ، انقساما
أوّليا وليس ثانويا ، لأنّ كل طبيعة في نفسها يمكن تصنيفها إلى حال وجودها وحال
عدمها ، بقطع النظر عن
الصفحه ٣٨ : أولا
في الإشكال الثبوتي ، بقطع النظر عن عالم الإثبات ، بمعنى أننا نتتبع الوجوب وهو
لا يزال في نفس
الصفحه ٥٢ :
فهذه الإرادة
الفعلية تمنعه أن يصعد إلى السطح ، بينما إرادة شرب الماء لا دور لها في عدم
الصعود الى
الصفحه ٣٠١ :
الأولي.
وهذا دليل على أنّ
اللازم ثابت لنفس الماهية بقطع النظر عن الوجود ذهنا وخارجا.
وأمّا ما أثير من
الصفحه ٣٤٦ :
وحينئذ بغض النظر
عن هذا البرهان ، نبقى مع الشق الأول والثاني.
والأول معناه
اقتضاء المحال ولو
الصفحه ٣٧ :
الفصل الثاني
في تقسيمات الواجب
قسّم الواجب إلى
أقسام :
منها تقسيمه إلى
الواجب المشروط