الصفحه ٧١ :
نظر الإنسان إلى وجه في المرآة ، فهو ينظر إلى المرآة نظرا إعفائيا ، ولكن تمام
نظره نحو الصورة الموجودة
الصفحه ٤١ : هذه النظرية إلى وجدان وبرهان.
أمّا الوجدان :
فكما أشار إليه المحقق (٢) الخراساني من أن المولى إذا
الصفحه ٣١٣ : أنّ النظر إلى
تحقيق ماهية المركب من تلك الأجزاء ، والشرائط ، والمقدمات.
هذا مضافا إلى أنّ
المستدل
الصفحه ٤٠٤ : إنّه لا ندري لما ذا ترك السيد الخوئي «قده» النظر إلى مبناه في
مسألة اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده
الصفحه ٤٤٣ : أن يحصّلها ضمنيا بمجرد توجه الخطاب ،
إذن فلا يحتاج نظره فيها إلى زمن
__________________
(١) كفاية
الصفحه ٢٢٩ : النظرية ،
كلها ترجع إلى كونها تقييدية ، بحيث تكون هي موضوع ذلك الحكم العقلي ، فالحكم
بجواز «ضرب اليتيم
الصفحه ٦٦ : ء مسامحة عند تحقق الشرط خارجا ، فنعبّر عنه مسامحة بفعلية
المجعول ، وتحقق الوجوب ، يعني بالنظر الإفنائي
الصفحه ٤٧ : ، موجودة بوجود فعلي ، وهي
إلى هنا متفقة مع النظرية الأولى ، لكن تختلف عنها في أمرين مترتبين يتفرع ثانيهما
الصفحه ٢٣٠ : المقدمة الأولى ، رغم موافقته على كبراها ، من رجوع
الحيثيّات التعليلية في الأحكام العقليّة إلى حيثيات
الصفحه ٦٥ : ، وإنما يراها هي ، ولكن بالنظر
الإفنائي يرى بها الخارج ، فذاك الخارج بالنظرة الإفنائية المسامحية كأنه هو
الصفحه ٢٢٠ :
باب الصلاة وعن
مقدّميّة الوضوء لها ، لكان تركه كفعله متساويين في نظر الشارع ، كما لو فرض أنّ
من
الصفحه ٤٦ : النظرية.
النظرية الثانية :
وهي للمحقق
العراقي (١) (قده) فقد ذهب إلى
أن الإرادة المشروطة كالمطلقة
الصفحه ٤٧٥ : انقسامات
ثابتة في نفسها بقطع النظر عن تعلق الخطاب ، فالعالم بقطع النظر عن وجوب إكرامه
ينقسم إلى «عالم عادل
الصفحه ١٦٧ : «اجتناب الارتماس في الماء» ، وإمّا بمثل قوله «إن المرأة يجب عليها قضاء
صلاة الآيات» لو كانت قد فاتتها
الصفحه ٢٣٢ :
ومن الواضح أن
وجوب المقدمة شرعا ، على القول به ، هو من مدركات العقل النظري دون العملي ، فلا
تشمل