الصفحه ٤٩٧ : يكون الجمع
بين الطلبين ، مؤديا إلى طلب الجمع بين الضدين.
وهذا كاف لإثبات
إمكان الترتب ، حيث أنه ينشأ
الصفحه ٥٢٨ :
يمكن الانبعاث بلحاظ خط الزمان ، لا في كل آن من آناته ، وهذا كاف في كون الحكم
بعثا ، لا استهزاء.
أمّا
الصفحه ١٣ : .
٢ ـ المقام الثاني
: في حال إشكال الشرط المتأخر فيما إذا كان شرطا متأخرا للواجب لا للوجوب.
٣ ـ المقام الثالث
الصفحه ١٩ : المتأخر ، لا موضوع له في الموقع الثاني ، موقع عالم
المجعول.
الموقع الثالث :
محذور أخذ الشرط
المتأخر
الصفحه ٢١ : ، لكن الاحتياج إلى فعل سابق.
٣ ـ الصورة
الثالثة : هي أن يحدث الشرط المتأخر احتياجا إلى الجامع
الصفحه ٢٥ : ، ونسبة العقل إليها
نسبة الفاعلية والخلق ، أي متى ما أراد العقل ينشئ بحرا من زئبق.
ج ـ القسم الثالث
الصفحه ٢٦ : إلى القسم الثالث أي :
الصفحه ٣٨ : :
١ ـ المرحلة
الأولى : مرحلة الملاك.
٢ ـ المرحلة
الثانية : مرحلة الإرادة والشوق.
٣ ـ المرحلة
الثالثة : مرحلة
الصفحه ٤٨ : ثالث ، وهو : أن يكون المؤثر في الإرادة ، لا وجود الاستطاعة
خارجا ، ولا وجودها تصورا ، بل المؤثر في
الصفحه ٤٩ :
تصور الملائم ، إذن فالإرادة غير منوطة بالوجود اللحاظي.
٣ ـ النظرية
الثالثة :
وهي للمحقق
النائيني
الصفحه ٥٣ : الجعل والاعتبار ثالثة ، بل
هاتان المرحلتان هما روح الحكم وملاكه ، وعند اكتمالهما يبرز المولى هذه الإرادة
الصفحه ٥٦ : المطلق والمشروط في المرحلة الثالثة من مراحل مقام
الثبوت ، وهي مرحلة الجعل والاعتبار ، وتبيّن أن جملة من
الصفحه ٦١ : تعقلناه في المرحلة الثالثة من الوجوب المشروط ، لا
يعني مقايسة باب الأحكام الشرعية بباب القضايا الحقيقية
الصفحه ٧٦ : نحوه
خلف ، كونه صدفة واتفاقا ، وقد سمّي هذا القسم الثالث بالمعلّق.
وبهذا يتبيّن ، أن
المعلّق الذي
الصفحه ٨٢ : ».
والثالث : قيد
للواجب مع عدم أخذه قيدا للوجوب بنحو لا يترشح عليه الإلزام ، من قبيل «طلوع الفجر»
من دون أن