الصفحه ٤٧٩ : الحفظ
الذاتي هو : كون الحكم محفوظا بذاته في فرض الامتثال والعصيان ، ، وهذا نحو ثالث
من الحفظ يختص به
الصفحه ٤٩٠ : كون نسبة الحكم إلى ما حفظ فيه بالنحو الثالث نسبة العلّة إلى
المعلول : فإننا لو تعقلنا أن نسبة الحكم
الصفحه ٥١٤ : : أنّه يشترط في معقولية الترتب بين الأمرين
بالضدين ، أن يكون الضدان من الضدين اللذين لهما ثالث ، كالصلاة
الصفحه ٥١٦ : الضدين اللذين
ليس لهما ثالث ، إذ إنّ الصلاة إمّا أن تكون جهرية ، وإمّا أن تكون إخفاتية ، ومعه
لا يعقل
الصفحه ٥١٧ : والصلاة الإخفاتية ، وهما ضدان لهما ثالث ، وهو
أن لا يصلي أصلا ، أو يصلي صلاتين إحداهما جهرية ، والأخرى
الصفحه ٥٣٢ :
النظرية الثانية............................................................. ٤٦
النظرية الثالثة
الصفحه ٩١ : ، لا يسمّى إرادة تكوينية ، إلّا إذا وصل إلى درجة تكون
كافية لتحريك عضلات الإنسان ، فكذلك الإرادة
الصفحه ١١٨ : كافيان
الصفحه ٤٠٢ : التعارض.
وهذا البيان كاف
لتصور الثمرة.
الصفحه ٤٥١ : بالأهم ،
وذلك بأخذ العصيان قيدا ، لا بإلغاء قيديّة الامتثال ، وهذا كاف في التوصل إلى
المطلوب ، وممكن في
الصفحه ٤٥٨ : » ، وهذا كاف لإمكان الترتب.
وإن كان فعل الأهم
سنخ فعل يمكن صدوره بلا اختيار ، فقد يقال بعدم إمكان الترتب
الصفحه ٤٥٩ : بالملازمة ، كاف في إمكان الترتب ، بل حتى لو فرض محالا اجتماع
الضدين خارجا ، وقد جرى اقتضاء الأمرين فيهما
الصفحه ٤٩٢ : اقتضاء مطلق ثابت في
حال فعل الأهم ، وفي حال تركه معا ، وهذا كاف في وقوع المنافرة والمطاردة بين
المقتضيين
الصفحه ٤٩٥ : ، فلا تكون
هذه الدعوى كافية في إثبات المدّعى.
وتلك النكتة هي
الطولية بين الاقتضاءين ، بمعنى كون اقتضا
الصفحه ٤٩٦ : الميرزا
«قده» إن لم نرجعها إلى نكتة ملاك الترتب ، لا تكون كافية لإثبات المدّعى ، إذ
يمكن لمغالط أن يقول