الصفحه ٤٨٠ : والثاني ، نسبة المعلول إلى العلة.
وهذا على خلاف
الحفظ الثالث ، إذ إنّ نسبة خطاب «أكرم» إلى فرض وقوع
الصفحه ٣٥٥ : مقدميّة أحد الضدين لوجود الآخر.
وهذا البرهان
مستفاد من الجواب الثالث في مناقشة المحقق الأصفهاني لإشكال
الصفحه ٤٧٢ : لها.
٣ ـ التقريب
الثالث : لتصوير فائدة المقدمة الثانية وتفسيرها الثاني لمعنى شرائط الحكم ، هو أن
الصفحه ٣٢٢ : ، فالصلاة والإزالة سواء أكان لهما ثالث أم لم يكن ، فإنّ الإزالة
ملازمة لترك الصلاة.
نعم عكسه ، وهو
كون
الصفحه ٤٢٤ :
تصح الصلاة.
* ٣ ـ الجهة
الثالثة مما يبحث في الترتّب هي : في استدلال القائلين بإمكان الترتب :
وقد
الصفحه ٤٢٥ :
موضوعه «من لم يسافر» ، فإذا تعقّلت هذا تتعقّل ذاك.
وبعبارة أخرى :
إنّ معنى تعيّن الثالث ، أنه مكلّف
الصفحه ٤٨١ : .
٣ ـ النقطة
الثالثة : لبيان المقدمة الرابعة في إمكان الترتب ، هو أن يقال : إنّ نتيجة هذه
البيانات هو فعليّة
الصفحه ٢٧ : معناه أن الحسن والقبح من القسم الثالث.
وبعد هذا يأتي
جواب المحقق الخراساني (١) على محذور الشرط المتأخر
الصفحه ٦٢ : بل وهمية تصورية.
والخلاصة هي : إنّ
الوجوب المشروط في مرحلة الجعل والاعتبار ـ المرحلة الثالثة ـ وإن
الصفحه ١٩٢ : المقدمة.
المقام الثاني :
هو فيما إذا كان عندنا ضدّان عرضيان ولهما ثالث ، من قبيل استقبال القبلة واستدبار
الصفحه ٣٢٨ : لو فرض ضد ثالث :
١ ـ الوجه الأول :
هو إنّه إذا وجبت الإزالة ، حرم تركها ، بمقتضى كون الأمر بشيء نهي
الصفحه ٤٤٢ : الثاني ، بل يمكن
اختيار النحو الثالث ولا إشكال ، أمّا النحو الثاني فواضح وأمّا النحو الثالث ،
فلأنّ الأصل
الصفحه ٥١٥ : ، وحينئذ لا
يرد إشكال الميرزا «قده» ، لأنّ هاتين الصلاتين لهما ضد ثالث ، وهو أن لا يصلّي
أصلا.
٢ ـ النقطة
الصفحه ٥٣٣ :
الفصل الثالث : ثمرة بحث الضد........................................... ٣٧٥
الفصل الرابع : مبحث
الصفحه ٥٤ : الملاك ، ومرحلة الإرادة والشوق.
وأمّا إذا التزمنا
في عالم الثبوت بوجود مرحلة ثالثة اسمها «الجعل