الصفحه ٣١٢ : لا يدخل في جواز الترك إذن فهذا الدليل إمّا
الشرطية الثانية فيه كاذبة أو الأولى.
الدليل الثالث
الصفحه ٣٢٠ : :
١ ـ الفصل الأول :
الضد الخاص.
٢ ـ الفصل الثاني
: الضدّ العام.
٣ ـ الفصل الثالث
: ثمرة البحث.
ومن
الصفحه ٣٢٤ : أحدهما ولو تخييرا أو لأقوائية أحد المقتضيين ، أو لوجود ضد ثالث
لو قيل بارتفاعهما ، وبهذا يثبت البرهان
الصفحه ٣٣١ :
ذلك ، لجاز ابتداء وجود السواد بلا مقتض ، إذن فيتعيّن الثالث وهو عدم وجودهما
معا.
وحينئذ يقال :
بأنّ
الصفحه ٣٣٥ : للمرفوع لا للرافع ، فإنّ نفي معلوليّة الضدين لعلة ثالثة مثلا ، لا
يستلزم أن يكون كل منهما مع عدم الآخر
الصفحه ٣٤١ : الاحتمال الثالث ، وهو اقتضاء مقتضي أحد الضدين لإعدام الضد الآخر بنفس
اقتضائه لمقتضيه بنحو المغالبة
الصفحه ٣٤٩ : العارض يكفي فيه عدم قابليّة المحل له ، ولا يتوقف على وجود
ما يجعل المحل قابلا لعدمه.
ج ـ التقريب
الثالث
الصفحه ٣٥٣ : أحدهما للآخر ، أو
كونهما معلولين لعلة ثالثة ، وكلاهما غير معقول في الواجب ، لأنّه خلف.
وبهذا نستحصل على
الصفحه ٣٥٦ :
نعم يبقى الكلام
فيما إذا كان لهما ثالث أو رابع ، وكان بالإمكان انتفاء الأضداد الوجودية بكاملها
الصفحه ٣٦٧ : ء هو ، التضمنيّة.
ج ـ المذهب الثالث
: هو أنّ المراد من الاقتضاء هو ، الالتزام والملازمة.
ثم إنّ
الصفحه ٣٧٩ : ، والثالث ، والرابع ، وهكذا ، غير مقدورة عقلا وفعلا ، لأنه
أقربها عند الإزالة ، وفرده المزاحم الفعلي قلنا
الصفحه ٣٨٩ : .
ولكن حيث أن
الصحيح هو إمكان الترتب ، فهذا الجواب يكون صحيحا.
٣ ـ الجواب الثالث
: لتصحيح الثمرة في
الصفحه ٣٩١ : الالتزاميّة في الحجيّة.
٣ ـ التعليق
الثالث : هو أن مسألة التمسك بالدلالة الالتزامية غير تامة حتى على القول
الصفحه ٣٩٧ : ،
ولكن لا يمكن التقرب به.
٣ ـ الأمر الثالث
: هو إنّه لو سلّمنا بما يقوله المعترضون ، فإن هذا إنّما يصحح
الصفحه ٤٠٥ : محيص عنه ، وينبغي أن يكون اشتراط القدرة أصلا موضوعيا لبحث
الترتب.
٣ ـ النقطة
الثالثة : هي : إنّ ما