الصفحه ٢٣٩ : .
* الإيراد الثالث
: على القول بالمقدمة الموصلة : هو استلزام الدور ، وقد قرّب بأحد تقريبين :
التقريب الأول
الصفحه ٢٤١ :
والثالث على وجوبهما من دون تأكد ، لزم اجتماع المثلين ، وإن اتحدا لزم تقديم
المتأخر وتأخير المتقدم ، لأنهما
الصفحه ٢٥٥ : المدّعى ، فهناك لوحظ مقام الثبوت ، وهنا لوحظ مقام
الإثبات.
الدليل الثالث :
هو أنّ المولى يمكنه أن يحرّم
الصفحه ٢٦٧ : النقيض الآخر ،
إذ البرهان قام على أن النقيض هو عدم المقيّد ، لا العدم المقيّد.
البيان الثالث :
هو إنّه
الصفحه ٢٧١ : الملازم ، هو فرض أنّ
الثمرة المذكورة غير صحيحة ، فيتسجل إشكال ثالث على الثمرة.
البيان الثاني ،
لكلام
الصفحه ٢٧٥ : الأصوليين
أيضا.
وعليه فالثمرة
المزبورة باطلة. والمناقشة الثالثة هي الصحيحة.
الصفحه ٢٧٩ : بطبعها ، وبتمام أفرادها.
القسم الثاني :
مقدمة محرّمة بطبعها ، بقطع النظر عن مقدميّتها.
القسم الثالث
الصفحه ٢٨٠ : معاملة
المتعارضين ، إذن فقد ظهرت ثمرة في هذا القسم.
وأمّا القسم
الثالث ، وهو ما إذا كانت المقدّمة لها
الصفحه ٢٨١ : التعارض بين الخطابين ، كما مرّ في القسم الثاني.
إذن فالقسم الثالث
، على بعض تقادير هذه المسألة ، يدخل في
الصفحه ٢٨٧ :
وقد تذكر كبرى
ثالثة ، وهي : براءة ذمة الناذر فيما لو نذر أن يأتي بواجب ، فإنّه لو قيل بوجوب
الصفحه ٢٩٣ : الميرزا «قده» هذا في معنى الفعليّة
، فإن الإمارات لا ترفع المجعول.
المعنى الثالث
للفعلية ، وهو من
الصفحه ٢٩٦ : » «قده».
* الإشكال الثالث
: وهو مبنيّ على مقدّمتين :
المقدمة الأولى :
هي أنّ الاستصحاب باعتباره
الصفحه ٢٩٨ : الثالثة :
هي أنّه لو سلّمت المقدمتان ، فهل يتم كلام صاحب «الكفاية» «قده»؟.
ـ أمّا النقطة
الأولى : فإنه
الصفحه ٣٠٢ : النقطة الثالثة
: وهي أنّه لو سلمنا الكبرى ، وهي اشتراط أن يكون المستصحب مجعولا للشارع ،
وسلّمنا أنّ وجوب
الصفحه ٣٠٣ : ، فالنقطة الثالثة إذن لا تفيد ما أريد بها من فائدة.
والخلاصة ، هي
إنّه في مثل المقام لا يمكن إجرا